للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تَنبيهاتٌ): الأولُ: ما ذكَرَه المُصنِّفُ مِنْ عَدمِ جَوازِ اتِّخاذِ الكِلابِ في غيرِ المَسائلِ الثَّلاثِ مُقيَّدٌ بما إذا لم يَضطرَّ إلى اتِّخاذِها لحِفظِ مَحلِّه أو حِفظِ نَفسِه، وإلا جازَ، كما وقَعَ للمُصنِّفِ حينَ سقَطَ حائِطُ دارِه وكانَ يَخافُ على نَفسِه مِنْ الشِّيعةِ فاتَّخذَ كَلبًا، ولمَّا قيلَ له: كيفَ تَتخذُه ومالِكٌ نهَى عن اتِّخاذِ الكِلابِ في غيرِ المَواضعِ الثلاثةِ؟ فقالَ: لو أدرَكَ مالكٌ زَماننَا لَاتَّخذَ أسدًا ضارِيًا (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : ويَجوزُ اقتِناءُ الكِلابِ للمَنافعِ كُلِّها ودَفعِ المَضارِّ إذا احتاجَ الإنسانُ إلى ذلكَ، إلا أنه مَكروهٌ اقتِناؤُها في غيرِ الوُجوهِ المَذكورةِ في هذهِ الآثارِ؛ لنُقصانِ أجرِ مُقتَنيها، واللهُ أعلَمُ (٢).

وأما الشافِعيةُ فقالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ : وهل يَجوزُ اقتِناؤُه لحِفظِ الدُّروبِ؟ فيه وَجهانِ: أحَدُهما: لا يَجوزُ؛ للخبَرِ.

والثاني: يَجوزُ؛ لأنه حِفظُ مالٍ، فأشبَهَ الزَّرعَ والماشِيةَ.

وهل يَجوزُ لمَن لا يَصطادُ أنْ يَقتنيَه فيَصطادَ به إذا أرادَ؟ فيه وَجهانِ: أحَدُهما: يَجوزُ؛ للخبَرِ.

والثاني: لا يَجوزُ؛ لأنه لا حاجَةَ به إليهِ.

وهل يَجوزُ اقتِناءُ الجَروِ للصَّيدِ والزَّرعِ والماشِيةِ؟ فيه وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يَجوزُ؛ لأنه ليسَ فيه مَنفعةٌ يحتاجُ إليها.


(١) «الفواكه الدواني» (٢/ ٣٤٤).
(٢) «التمهيد» (١٤/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>