للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّاني: يَجوزُ؛ لأنه إذا جازَ اقتِناؤُه للصَّيدِ جازَ اقتِناؤُه لتَعليمِ ذلكَ (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وقد اتَّفقَ أصحابُنا وغَيرُهم على أنه يَحرمُ اقتِناءُ الكَلبِ لغيرِ حاجةٍ، مثلَ أنْ يَقتني كلبًا إعجابًا بصُورتِه أو للمُفاخَرةِ به، فهذا حَرامٌ بلا خِلافٍ.

وأما الحاجَةُ التي يَجوزُ الاقتِناءُ لها فقدْ ورَدَ هذا الحديثُ بالتَّرخيصِ لأحَدِ ثَلاثةِ أشياءَ وهيَ: الزَّرعُ والماشِيةُ والصَّيدُ، وهذا جائزٌ بلا خِلافٍ.

واختَلفَ أصحابُنا في اقتِنائِه لحِراسةِ الدُّورِ والدُّروبِ وفي اقتناءِ الجَروِ ليُعلَّمَ، فمِنهُم مَنْ حرَّمَه؛ لأنَّ الرُّخصةَ إنما ورَدَتْ في الثلاثةِ المُتقدِّمةِ، ومنهم مَنْ أباحَه وهو الأصَحُّ؛ لأنه في مَعناها (٢).

وقالَ: وفي جَوازِ إيجادِه (٣) لحِفظِ الدُّورِ والدُّروبِ وَجهانِ مَشهورانِ ذكَرَهُما المُصنِّفُ بدَليلِهما، أصَحُّهما: الجَوازُ، وهو المَصنوصُ في «المُختَصَر»، قالَ الشافِعيُّ: لا يَجوزُ اقتناءُ الكَلبِ إلا للصَّيدِ أو ماشِيةٍ أو زَرعٍ وما في مَعناها. هذا نَصُّه في «المُختصَر»، قالَ القاضِي حُسينٌ في تَعليقِه: وفي جَوازِ إيجادِه في السَّفرِ للحِراسِة الوَجهانِ، أصَحُّهما: الجَوازُ.

وفي جَوازِ تَربيةِ الجَروِ للصَّيدِ أو الزَّرعِ أو غيرِهما ممَّا يُباحُ اقتِناءُ الكَبيرِ له فيه وَجهانِ مَشهورانِ ذكَرَهُما المُصنِّفُ بدَليلِهما، أصَحُّهما: الجَوازُ.


(١) «المهذب» (١/ ٢٦١).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٨٦).
(٣) هكذا في جميع النسخ ولعلها اقتناؤه أو إيجاره والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>