للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القولُ الثالِثُ: لا يُصلَّى شَيءٌ مِنْ الصَّلواتِ كلِّها فَرضًا أو نَفلًا عندَ طُلوعِ الشَّمسِ، ولا بعدَ الصُّبحِ، ولا بعدَ العَصرِ، ولا عندَ الغُروبِ، ولا عندَ الاستِواءِ، إلا عَصرَ يَومِه، وهذا قولُ أبي حَنيفةَ وأصحابِه.

قال الإمامُ السَّرخَسيُّ : اعلَم بأنَّ الأوقاتَ التي تُكرَهُ فيها الصَّلاةُ خَمسةٌ، ثَلاثَةٌ منها لا يُصلَّى فيها جِنسُ الصَّلواتِ: عندَ طُلوعِ الشَّمسِ إلى أن تَبيَضَّ، وعندَ غُروبِها، إلا عَصرَ يَومِه؛ فإنَّه يُؤدِّيها عندَ الغُروبِ.

والأصلُ فيه حَديثُ عُقبةَ بنِ عامرٍ وهو: «ثَلاث سَاعاتٍ كانَ رَسولُ اللهِ يَنهانَا أَنْ نُصَلِّيَ فيهنَّ، أو أَنْ نَقبُرَ فيهنَّ مَوتَانَا: حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بازِغَةً حتى ترتفِعَ، وَحينَ يَقومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ حتى تَمِيلَ الشَّمسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمسُ لِلغُروبِ حتى تَغرُبَ» (١).

وحَديثُ الصَّنابَحِيِّ وهو أَنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «إِنَّ الشَّمسَ تَطلُعُ وَمعَهَا قَرنُ الشَّيطَانِ؛ فإذا ارتَفَعَت فارَقَها، ثم إذا استَوَت قارَنَها، فإذا زَالَتْ فَارَقَها، فإذا دَنَت لِلغُروبِ قارَنَها، فإذا غرَبت فَارَقَها، وَنَهى رَسولُ اللهِ عَنِ الصَّلَاةِ في تلك السَّاعاتِ» (٢).

وحدَيثُ عَمرِو بنِ عَبسَةَ وهو قولُه: يا نَبِيَّ اللهِ، أَخبِرنِي عمَّا علَّمكَ اللهُ وَأَجهَلُه، أَخبِرنِي عن الصَّلاةِ. قالَ: «صَلِّ صَلاةَ الصُّبحِ ثم أَقصِر


(١) رواه مُسلِم (٨٣١).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الإمام أحمد (٤/ ٣٤٨، ٣٤٩)، والنسائي (٥٥٩)، وابن ماجه (١٢٥٣)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>