للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوَجهُ الثاني: يَحرمُ، وهو مَذهبُ أبي حَنيفةَ.

الثالِثُ: ما يُؤكلُ نَظيرُه في البَرِّ كالبَقرِ والشاةِ وغَيرِهما فحَلالٌ، وما لا يُؤكلُ كخِنزيرِ الماءِ وكَلبِه فحَرامٌ، فعَلى هذا ما لا نَظيرَ له حَلالٌ.

ولا تُشترطُ الذَّكاةُ في الجَميعِ علَى الصَّحيحِ.

الضَّربُ الثاني: ما يَعيشُ في الماءِ وفي البَرِّ أيضًا، فمِنهُ طَيرُ الماءِ كالبَطِّ والإوزِّ ونَحوِهما، وهو حَلالٌ، ولا يَحلُّ مَيتتُه بلا خِلافٍ، بل تُشترطُ ذَكاتُه، ومِن هذا الضَّربِ الضِّفدعُ والسَّرطانِ، وهُمَا مُحرَّمانِ على المَذهبِ الصَّحيحِ المَنصوصِ، وبه قطَعَ الجُمهورُ؛ لِما رَواهُ سَعيدُ بنُ المُسيبِ عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عُثمانَ قالَ: «ذكَرَ طَبيبٌ عندَ رَسولِ اللهِ دَواءً وذكَرَ الضُّفدعَ يُجعلُ فيه، فنَهَى رَسولُ اللهِ عن قَتلِ الضُّفدعِ» (١)، ولو حَلَّ أكلُه لم يَنْهَ عن قَتلِه.

وفيهِما قَولٌ ضَعيفٌ أنها حَلالٌ.

وذَواتُ السُّمومِ الضَّارةِ كالحَيةِ وغيرِها وما يُفضِي إلى مَوتٍ أو سُقمٍ فحَرامٌ بلا خِلافٍ ولا يَحلُّ أنْ يُؤكلَ.

وأما التِّمساحُ فحَرامٌ على الصَّحيحِ المَشهورِ، وكذا السُّلحفاةُ حَرامٌ على أصَحِّ الوَجهينِ (٢).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٥٢٦٩)، وأحمد (١٥٧٩٥).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٥/ ٥٩، ٦١)، و «المهذب» (١/ ٢٥٠)، و «البيان» (٤/ ٥٢٣) «والمجموع» (٩/ ٢٨، ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>