للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَ يُصلِّيها صاحِبُها فأغفلَها أو شُغِلَ عنها، وكلُّ صَلاةٍ أُكِّدَت، وإن لم تكُن فَرضًا كَركعتَيِ الفَجرِ والكُسوفِ فَيَكونُ نَهيُ النَّبيِّ فيما سِوَى هذا ثابِتًا (١).

وقالَ أيضًا فيما نقلَه عنه ابنُ عَبد البرِّ : النَّهيُ عن الصَّلاةِ في تلكَ السَّاعاتِ إنَّما هو عن النَّوافِلِ المُبتدأةِ، والتَّطوُّعِ، وأمَّا عن صَلاةِ الفَريضةِ أو السُّنةِ فلا؛ لحَديثِ قَيسٍ في رَكعتَيِ الفَجرِ، وحَديثِ أُمِّ سَلمةَ، في قَضاءِ رَسولِ اللهِ الرَّكعتَينِ اللَّتَينِ تُصلَّيانِ بعدَ الظُّهرِ بعدَ العَصرِ (٢).

وقالَ الإمامُ الماوَردِيُّ : «وأمَّا تَخصيصُ بعضِ الصَّلاةِ بالنَّهيِ؛ فهيَ صَلاةُ نافِلةٍ ابتَدَأَ بها المُصلِّي مِنْ غيرِ سَببٍ، فأمَّا ذَواتُ الأسبابِ من الصَّلواتِ المَفروضاتِ والمَسنُوناتِ، فيَجوزُ فِعلُها في جَميعِ هذه الأوقاتِ، كالفائِتةِ والوِترِ ورَكعتَيِ الفَجرِ، وتَحيَّةِ المَسجدِ، وصَلاةِ الجمُعةِ، والعِيدَينِ والاستِسقاءِ» (٣).

القولُ الثاني: المَنعُ مِنْ صَلاةِ النَّوافِلِ مُطلَقًا بعدَ صَلاةِ الفَجرِ والعَصرِ إلا الجَنائِزَ؛ لِإقامةِ الدَّليلِ عليها على ألا يُتَحرَّى الطُّلوعُ والغُروبُ، وهذا مَذهبُ الإمامِ مالِكٍ وأصحابِه وأحمدَ في المَشهورِ عنهُ.


(١) «الأم» (١/ ٢٣٢).
(٢) «الاستذكار» (١/ ٣٧٣).
(٣) «الحاوي الكبير» (٦/ ٣٥٢)، و «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٢/ ٢٦٣، ٢٧٣)، و «المجموع» للنووي (٤/ ١٧٠، ١٧١)، و «فتح الباري» (٢/ ٧١)، و «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١٩١)، و «الإنصاف» (٢/ ٢٠٦، ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>