للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمُعةِ؛ لَيسَت على كلِّ صَلاةٍ لزِمتِ المُصلِّي بوَجهٍ منَ الوُجوهِ، أو تَكونُ الصَّلاةُ مُؤكَّدَةً فأُمر بها، وإن لم تكُن فَرضًا، أو صَلاةً كانَ الرَّجلُ يُصلِّيها فأغفلَها؛ إذا كانَت واحدةً من هذه الصَّلواتِ صُلِّيَت في هذه الأوقاتِ بالدِّلالةِ عن رَسولِ اللهِ ، ثم إجماعِ النَّاسِ في الصَّلاةِ على الجَنائِزِ بعدَ الصُّبحِ والعَصرِ.

فإن قالَ قائِلٌ: فأينَ الدِّلالةُ عن رَسولِ اللهِ ؟ قيلَ: قولُه: «مَنْ نَسيَ صَلاةً أو نَامَ عنها فَليُصلِّهَا إذَا ذكرَهَا» (١). فإنَّ اللهَ تَعالَى يَقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]، وأمرُه ألَّا يُمنَعَ أحَدٌ طافَ بالبَيتِ وصلَّى أيَّ ساعةٍ شاءَ، وصلَّى المُسلِمونَ على جَنائِزِهِم بعدَ الصُّبحِ والعَصرِ.

وفيما رَوَت أُمُّ سَلمةَ مِنْ أنَّ النَّبيَّ صلَّى في بَيتِها رَكعتَينِ بعدَ العَصرِ، كانَ يُصلِّيهِما بعدَ الظُّهرِ، فشُغِلَ عنهما.

قالَ: ورَوى قَيسٌ جَدُّ يَحيَى بنِ سَعيدٍ أنَّ النَّبيَّ رآهُ يُصلِّي رَكعتَينِ بعدَ الصُّبحِ، فسألَه، فأخبَرَهُ بأنَّهما رَكعَتا الفَجرِ، فأقَرَّه (٢)؛ لأنَّ رَكعتَيِ الفَجرِ مُؤكَّدَتانِ مَأمورٌ بهما؛ فلا يَجوزُ أن يَكونَ نَهيُه عن الصَّلاةِ في السَّاعاتِ التي نَهى عنها على ما وَصَفتُ مِنْ صَلاةٍ لا تَلزَمُ، فأمَّا كلُّ صَلاةٍ


(١) رواه البُخاري (٥٧٢)، ومُسلِم (٦٨٤).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٢٦٧) عن قَيسِ بنِ عمرو قالَ: رأى رسولُ اللهِ رجلًا يُصلِّي بعد صلاةِ الصبحِ ركعتَينِ فقالَ رسولُ اللهِ : «صلاةُ الصبحِ ركعتانِ». فقالَ الرجلُ: إني لم أكن صلَّيتُ الرَّكعتَين اللَّتَين قبلَهما فصلَّيتُهُما الآن. فسكتَ رسولُ اللهِ .

<<  <  ج: ص:  >  >>