للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ أجرةِ المثلِ، حتى لو مع وُجودِ مُتبرعةٍ بالحَضانةِ فالحَضانةُ تكونُ للأمِّ عندَ الحَنفيةِ على الصَّحيحِ والحَنابلةِ وقَولٍ للشافِعيةِ، ولو مع وُجودِ غيرِها يَتبرعُ بحَضانةِ الوَلدِ.

وقالَ الحَنفيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في المَذهبِ: إذا وُجِدتٌ مُتبرعةٌ بالحَضانةِ أو وُجدتْ مَنْ تَرضَى بحَضانتِه بأقلَّ مِنْ أجرةِ المِثلِ سقَطَتْ حَضانةُ الأمِّ.

وأجرةُ الحَضانةِ غيرُ أجرةِ إرضاعِه ونَفقتِه، ولا يَلزمُ الأمَّ مع استِحقاقِها أجرةَ الحَضانةِ أنْ تُلزمَ بخِدمتِه إذا كانَ مِثلُها لا يَخدمُ؛ لأنَّ الحَضانةَ هي الحِفظُ والمُراعاةُ وتَربيةُ الوَلدِ والنَّظرُ في مَصالحِه (١).

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ إلى أنَّ الأمَّ مَيسورةً أو غيرَها ليسَ لها أجرةٌ في نَظيرِ الحَضانةِ، وليسَ لها أنْ تُنفِقَ على نَفسِها مِنْ نَفقةِ الوَلدِ لأجْلِ حَضانتِها، إلا إنْ كانَتِ الأمُّ مُعسرةً فلها النَّفقةُ على نَفسِها مِنْ مالِه لعُسرِها لا للحَضانةِ.

وقيلَ: إنْ كانَ الأولادُ يَتامى كانَ للأمِّ أجرُ الحَضانةِ إذا كانَتْ فَقيرةً والأولادُ مَياسِيرَ؛ لأنها تَستحقُّ النَّفقةَ في مالِهم ولو لم تَحضنْهُم.

واختُلفَ إذا كانَتْ مُوسِرةً، فقالَ مالِكٌ: لا نَفقةَ لها، ومرَّةً قالَ: لها النَّفقةُ إذا قامَتْ عليهِم بعدَ وَفاةِ الأبِ.


(١) «البحر الرائق» (٤/ ٢٢١، ٢٢٢)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٧٠)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٦١، ٥٦٢)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٢/ ٢٤، ٢٥)، و «روضة الطالبين» (٦/ ١٠٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٩٢)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٩٠)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٢٤٢، ٢٤٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٢٦٠)، و «حاشية الرملي» (٣/ ٤٤٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٨٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>