للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شِدَّةِ حِرصِهِم على أنواعِ العِباداتِ، وفِعلِ كلِّ خَيرٍ، ولهذا جُمهورُ الأمَّةِ يَمنَعُ منه، ولا تَجوزُ الصَّلاةُ على جَنبٍ إلا لِمَنْ لا يَستَطيعُ القُعودَ، كما قالَ النَّبيُّ لِعِمرانَ: «صَلِّ قائِمًا؛ فَإِنْ لم تَستَطِع فَقاعِدًا، فَإِنْ لم تَستَطِع فعلَى جَنبٍ»، وعِمرانُ بنُ حُصَينٍ هو راوِي الحَديثَينِ، وهو الذي سألَ عنها النَّبيَّ (١).

وقالَ في «بَدائِعِ الفَوائدِ»: قولُه: «ومَن صلَّى نَائِمًا»، فإنَّه يدلُّ على جَوازِ التَّطوُّعِ لِلمُضطَجِعِ، وهو خِلافُ قولِ الأئمَّةِ الأربَعةِ مع كَونِه وَجهًا في مَذهبِ أحمدَ والشافِعيِّ (٢).

وقالَ أيضًا: وقالَ ابنُ عَبد البرِّ: أجمَعوا على أنَّه لا يَجوزُ التَّنفُّلُ مُضطَجِعًا. قُلتُ: في التِّرمذِيِّ جَوازُه عن الحَسنِ البَصريِّ، ورَوى التِّرمذيُّ بإسنادِه عن الحَسنِ قالَ: «إن شاءَ صلَّى صَلاةَ التَّطوُّعِ جالسًا وقائِمًا ومُضطَجِعًا»، واللهٌ أعلَمُ (٣).

أمَّا الوَجهانِ اللَّذانِ هُما في مَذهبِ الشافِعيِّ وأحمدَ فقالَ النَّوويُّ في «شَرحِ مُسلِمٍ»: والأصحُّ عندَنا جَوازُ التَّنفُّلِ مُضطَجِعًا لِلقادِرِ على القِيامِ والقُعودِ لِلحَديثِ الصَّحيحِ في البُخاريِّ: «ومَن صلَّى نَائِمًا فلَه نِصفُ أَجرِ القاعِدِ»، وإذا صلَّى مُضطَجِعًا فعلى يَمينِه، فإن كانَ على يَسارِه


(١) «الصلاةُ وحكمُ تارِكِها» (١/ ١٦٠).
(٢) «بدائع الفوائد» (٤/ ١٠١٢).
(٣) «بدائع الفوائد» (٤/ ١٠١٣) ويُنظَر: سنن الترمذي (٢/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>