للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جازَ، وهو خِلافُ الأفضَلِ، فإنِ استَلقَى مع إمكانِ الاضطِجاعِ لم يَصحَّ. قيلَ: الأفضَلُ أن يَكونَ مُستَلقِيًا، وأنَّه إذا اضطَجَعَ لا يَصحُّ. والصَّوابُ الأوَّلُ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ في «المَجموعِ»: المُرادُ بالنَّائِمِ المُضطَجِعُ، ولو تنَفَّلَ مُضطَجِعًا بالإيماءِ بالرَّأسِ مع قُدرَتِه على القيامِ والقُعودِ فوَجهانِ:

أحدُهُما: لا تَصحُّ صَلاتُه؛ لأنَّه يُذهِبُ صُورَتَها بغيرِ عُذرٍ، وهذا أرجَحُهُما عندَ إمامِ الحَرمَينِ.

والآخَرُ: وهو الصَّحيحُ: صحَّتُها؛ لحَديثِ عِمرانَ (٢).

وقالَ العينِيُّ: وقالَ شَيخُنا زَينُ الدِّينِ العِراقيُّ: أمَّا نَفيُ الخطَّابِيِّ وابنِ بطَّالٍ لِلخِلافِ -كما سبقَ- في صحَّةِ التَّطوُّعِ مُضطَجعًا لِلقادِرِ فمَردُودٌ؛ فإنَّ في مَذهبِنا وجهَينِ: الأصحُّ منهما الصِّحَّةُ.

وعندَ المالِكيَّةِ فيهِ ثَلاثةُ أوجُهٍ، حَكاها القاضِي عِياضٌ في: «الإكمالِ»، أحَدُها: الجَوازُ مُطلَقًا في الاضطِرارِ والاختيارِ، لِلصَّحِيحِ والمَريضِ؛ لِظاهِرِ الحَديثِ، وهو الذي صَدَّرَ به القاضِي كَلامَه.

والثاني: مَنعُه مُطلَقًا لهما؛ إذ ليسا في هَيئَةِ الصَّلاةِ.

والثالِثُ: إجازَتُه لِعدمِ قُوَّةِ المَريضِ فقط، وقد رَوى التِّرمذيُّ بإسنادِه عن الحَسنِ البَصريِّ جَوازَه. فقالَ: «إن شاءَ الرَّجلُ صلَّى صَلاةَ التَّطوُّعِ


(١) «شرح مُسلِم» (٦/ ١٤).
(٢) «المجموع» (٣/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>