وإنْ نُقلَتْ وهي صَحيحةٌ ثم مَرضَتْ في بَيتِ الزَّوجِ مَرضًا لا تَستطيعُ معَه الجِماعَ لم تَبطلْ نَفقتُها بلا خِلافٍ؛ لأنَّ التسليمَ المُطلَقَ -وهو التسليمُ المُمكِّنُ مِنْ الوَطءِ والاستمتاعِ- قد حصَلَ بالانتقالِ؛ لأنها كانَتْ صَحيحةً، كذا الانتِقالُ، ثم قَصُرَ التَّسليمُ لعارِضٍ يَحتملُ الزوالَ، فأشبَهَ الحيضَ، أو نقولُ: التَّسليمُ المُستحَقُّ بالعَقدِ في حقِّ المَريضةِ التي لا تَحتملُ الجِماعَ قبلَ الانتقالِ وبعدَه هو التسليمُ في حقِّ الاستِمتاعِ لا في حَقِّ الوطءِ، كما في حَقِّ الحائضِ.
وكذا إذا نقَلَها ثمَّ ذهَبَ عَقلُها فصارَتْ مَعتوهةً مَغلوبةً أو كَبرتْ فطَعنَتْ في السنِّ حتى لا يَستطيعُ زَوجُها جِماعَها أو أصابَها بَلاءٌ فلها النَّفقةُ؛ لِما قُلنا (١).
وقالَ المالِكية: تَجبُ النَّفقةُ على الزَّوجةِ المَريضةِ بعدَ الدخولِ.
قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: والحاصِلُ أنه في «التَّوضِيح» جعَلَ السلامةَ مِنْ المَرضِ وبُلوغَ الزوجِ وإطاقَةَ الزوجةِ للوَطءِ شُروطًا في وُجوبِ النَّفقةِ لغيرِ المَدخولِ بها التي دَعَتْ للدُّخولِ، فإنِ اختَلَّ منها شَرطٌ فلا تَجبُ النَّفقةُ لها.
وأما المَدخولُ بها فتَجبُ لها النَّفقةُ مِنْ غيرِ شَرطٍ.
وجعَلَ اللقَّانِيُّ الأمورَ الثلاثةَ المَذكورةَ شُروطًا في وُجوبِ النَّفقةِ للمَرأةِ
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٥٤، ٥٨)، و «البحر الرائق» (٤/ ١٩٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٧٨).