للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُطلَقًا، سَواءٌ كانَتْ مَدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ بها ودَعَتْ للدُّخولِ، لكنَّه لم يَعضدْه بنَقلٍ، والظاهِرُ ما في «التَّوضِيح» (١).

وقالَ الشافِعيةُ: تَجبُ النَّفقةُ للمَريضةِ والرَّتقاءِ والمُضناةِ التي لا تَحتملُ الجِماعَ، سَواءٌ حدَثَتْ هذهِ الأحوالُ بعدَ التسليمِ أم قارنَتْه؛ لأنها أعذارٌ دائِمةٌ، وقد سلَّمَتْ التَّسليمِ المُمكنِ وتمكَّنَ مِنْ الاستِمتاعِ بها مِنْ بَعضِ الوُجوهِ، وكذا حُكمُ أيامِ الحَيضِ والنفاسِ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ سلَّمَتْ نفسَها وهي ممَّن يَتعذَّرُ وَطؤهُا لرَتقٍ أو حَيضٍ أو نِفاسٍ، أو لكَونِها نَضوةَ الخَلقِ -أي هَزيلةً- لا يُمكِنُه وطؤُها لذلكَ أو لمَرضِها لَزمَتْه نَفقتُها أيضًا، وإنْ حدَثَ بها شَيءٌ مِنْ ذلكَ لم تَسقطْ نَفقتُها؛ لأنَّ الاستمتاعَ مُمكنٌ ولا تَفريطَ مِنْ جِهتِها وإنْ منَعَ مِنْ الوَطءِ.

لكنْ لو امتَنعَتْ مِنْ التَّسليمِ وهي صَحيحةٌ ثم حدَثَ لها مَرضٌ فبذَلَتْه - أي التَّسلِيم- فلا نَفقةَ لها ما دامَتْ مَريضةً؛ عُقوبةً عليها بمَنعِها نفسَها في حالةِ التمكُّنِ مِنْ الاستِمتاعِ بها فيها وبَذلِها في ضِدِّها (٣).


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٤٧٨)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٢٩)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٨٣، ١٨٤)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣).
(٢) «روضة الطالبين» (٦/ ٦٤).
(٣) «المغني» (٧/ ٢٠٠)، و «المبدع» (٨/ ٢٠٠)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٧٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٥٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>