طلَبَتِ النَّفقةَ فلَم يَنقلْها الزوجُ وهي لا تَمتنعُ مِنْ النُّقلةِ لو طالَبَها الزوجُ وإنْ كانَتْ تَمتنعُ فلا نَفقةَ لها كالصَّحيحةِ، كذا ذكرَ في ظاهِرِ الرِّوايةِ.
ورُويَ عن أبي يُوسفَ أنه لا نَفقةَ لها قبلَ النُّقلةِ، فإذا نُقلَتْ وهي مَريضةٌ فله أنْ يَردَّها.
وجهُ رِوايةِ أبي يُوسفَ أنه لم يُوجَدِ التسليمُ؛ إذ هو تَخليةٌ وتَمكينٌ، ولا يَتحققُ ذلكَ مع المانعِ وهو تَبوُّءُ المَحلِّ، فلا تَستحقُّ النَّفقةَ كالصَّغيرةِ التي لا تَحتملُ الوَطءَ، وإذا سلَّمَتْ نفْسَها وهي مَريضةٌ له أنْ يَردَّها؛ لأنَّ التسليمَ الذي أوجَبَه العَقدُ -وهو التَّسليمُ المُمكِّنُ مِنْ الوَطءِ- لمَّا لم يُوجَدْ كانَ له أنْ لا يَقبلَ التَّسليمَ الذي لم يُوجِبْه العقدُ، وهكذا قالَ أبو يُوسفَ في الصَّغيرةِ التي لم يُجامَعْ مثلُها أنَّ له أنْ يَردَّها؛ لِما قُلنا.
وَجهُ ظاهِرِ الرِّوايةِ أنَّ التسليمَ في حَقِّ التَّمكينِ مِنْ الوَطءِ إنْ لم يُوجَدْ فقدْ وُجدَ في حقِّ التمكينِ مِنْ الاستمتاعِ، وهذا يَكفي لوُجوبِ النَّفقةِ كما في الحائضِ والنُّفساءِ والصائِمةِ صومَ رَمضانَ، وإذا امتَنعَتْ فلَم يُوجَدْ منها التسليمُ رَأسًا، فلا تَستحقُّ النَّفقةَ.
وقالَ أبو يُوسفَ: إذا كانَتِ المَريضةُ تُؤنِسُه ويَنتفعُ بها في غيرِ الجِماعِ فإنْ شاءَ رَدَّها وإنْ شاءَ أمسَكَها، فإنْ أمسَكَها فلها النَّفقةُ، وإنْ رَدَّها فلا نَفقةَ لها؛ لِما ذكَرْنا في الصَّغيرةِ.