للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه دُونَها مُقدَّرٌ بكِفايتِهم، وأنَّ ذلكَ بالمَعروفِ، وأنَّ لها أنْ تَأخذَ ذلكَ بنَفسِها مِنْ غيرِ عِلمِه إذا لم يُعطِها إياهُ.

وعن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ النبيُّ : «أفضَلُ الصَّدقةِ ما ترَكَ غِنًى، واليَدُ العُليَا خَيرٌ مِنْ اليَدِ السُّفلَى، وابدَأْ بمَن تَعولُ، تَقولُ المَرأةُ: إمَّا أنْ تُطعِمَني وإمَّا أنْ تُطلِّقَني، ويَقولُ العَبدُ: أطعِمنِي واستَعملْني، ويَقولُ الابنُ: أطعِمنِي، إلى مَنْ تَدَعُني؟» (١).

وأما الإجماعُ: فقدْ نقَلَ عَددٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على وُجوبِ نَفقةِ الزَّوجةِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وقد اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ نَفقاتِ الزَّوجاتِ إذا كانُوا جَميعًا بالِغينَ، إلا الناشِزَ مِنهنَّ المُمتنِعةَ (٢).

وقالَ أيضًا: وقد أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ للزَّوجةِ نَفقتَها وكِسوتَها بالمَعروفِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنَّ الحُرَّ الذي يَقدرُ على المالِ البالغَ العاقِلَ غيرَ المَحجورِ عليه فعَليهِ نَفقةُ زَوجتِه التي تزوَّجَها زَواجًا صَحيحًا إذا دخَلَ بها وهي ممَّن تُوطَأُ وهي غيرُ ناشِزٍ، وسَواءٌ كانَ لها مالٌ أو لم يَكنْ (٤).


(١) أخرجه البخاري (٥٠٤٠).
(٢) «الإشراف» (٥/ ١٥٤).
(٣) «الإشراف» (٥/ ١٥٧)، و «الإجماع» (٤٣٠).
(٤) «مراتب الإجماع» (٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>