للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على وُجوبِ نَفقةِ الرَّجلِ على مَنْ تَلزمُه نَفقتُه، كالزَّوجةِ والوَلدِ الصغيرِ والأبِ (١).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : أما وُجوبُها -أي النَّفقةِ- فقدْ دَلَّ عليه الكِتابُ والسُّنةُ والإجماعُ والمَعقولُ …

وأما الإجماعُ فلِأنَّ الأمَّةَ أجمَعَتْ على هذا (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واتَّفقوا على أنَّ مِنْ حُقوقِ الزوجةِ على الزوجِ النَّفقةَ والكِسوةَ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وُجوبُ نَفقةِ الزوجةِ وكِسوتِها، وذلكَ ثابتٌ بالإجماعِ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ نَفقاتِ الزَّوجاتِ على أزواجِهنَّ إذا كانوا بالِغينَ، إلا الناشِزَ مِنهنَّ، ذكَرَه ابنُ المُنذِرِ وغيرُه، وفيه ضَربٌ مِنْ العِبرةِ وهو أنَّ المرأةَ مَحبوسةٌ على الزوجِ يَمنعُها مِنْ التصرُّفِ والاكتِسابِ، فلا بُدَّ مِنْ أنْ يُنفِقَ عليها كالعَبدِ مع سيِّدِه (٥).


(١) «الإفصاح» (٢/ ٢٠٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٤، ١٥).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٤).
(٥) «المغني» (٨/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>