للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلنَ ذلكَ فاضرِبوهنَّ ضَربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، ولهنَّ عَليكمْ رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمَعروفِ» (١).

وقالَ النبيُّ : «ألَا إنَّ لكمْ على نِسائِكم حَقًّا ولنِسائِكم عليكُم حقًّا، فأمَّا حَقُّكم على نِسائِكم فلا يُوطِئنَ فُرُشَكم مَنْ تَكرهونَ ولا يَأذنَّ في بُيوتِكم لمَن تَكرهونَ، ألَا وحَقُّهنَّ عَليكُم أنْ تُحسِنوا إليهنَّ في كِسوتِهنَّ وطَعامِهنَّ» (٢).

وعن حَكيمِ بنِ مُعاويةَ القُشيريِّ عن أبيهِ عنِ النبيِّ سَألَه رَجلٌ: «ما حَقُّ المَرأةِ على الزوجِ؟ قالَ: تُطعمُها إذا طَعِمتَ وتَكسوها إذا اكتَسَيتَ، ولا تَضربِ الوَجهَ ولا تُقبِّحْ، ولا تَهجرْ إلا في البَيتِ».

وفي لَفظٍ: «أطعِموهنَّ ممَّا تَأكلونَ، وأكسُوهنَّ ممَّا تَكتسونَ، ولا تَضربوهنَّ ولا تُقبِّحوهنَّ» (٣).

وعن عائِشةَ أنَّ هِندَ بنتَ عُتبةَ قالَتْ: «يا رَسولَ اللهِ إنَّ أبا سُفيانَ رَجلٌ شَحيحٌ وليسَ يُعطينِي ما يَكفيني ووَلَدي إلا ما أخَذتُ منهُ وهو لا يَعلمُ، فقالَ: خُذِي ما يَكفيكِ ووَلدَكِ بالمَعروفِ» (٤)، وفي هذا دَليلٌ على وُجوبِ نَفقةِ الزوجةِ على زَوجِها، وأنَّ ذلكَ مُقدَّرٌ بكِفايتِها، وأنَّ نَفقةَ وَلدِه


(١) أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (١١٦٣)، وابن ماجه (١٨٥١).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٤٣، ٢١٤٤)، وأحمد (٢٠٠٧٢، ٢٠٠٣٦).
(٤) أخرجه البخاري (٥٠٤٩)، ومسلم (١٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>