وجاءَ في «المُدوَّنةِ الكُبرى» في الشَّهادةِ على الرَّضاعةِ:
(قلتُ): أرَأيتَ امرأةً شَهدتْ أنها أرضَعَتْ رَجلًا وامرَأتَه، أيُفرَّقُ بينَهُما في قولِ مالِكٍ أم لا؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ: يُقالَ للزَّوجِ: تنزَّهْ عنها إنْ كنتَ تَثقُ بناحِيتِها، فلا أرَى أنْ يُقيمَ عليها، ولا يُفرِّقُ القاضي بينَهُما بشَهادتِها وإنْ كانَتْ عَدلةً.
(قلتُ): أرَأيتَ لو أنَّ امرَأتينِ شَهدتَا على رَضاعِ رَجلٍ وامرَأتِه، أيُفرَّقُ بينَ الرَّجلِ وامرَأتِه في قولِ مالكٍ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: نعمْ، يُفرَّقُ بينَهُما إذا كانَ قد فَشَا وعُرفَ مِنْ قَولِهما قبلَ هذا المَوضعِ، (قلتُ): أرَأيتَ إنْ كانَ لم يَفْشُ ذلكَ مِنْ قَولِهما؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: لا أرَى أنْ يُقبلَ قَولُهما إذا لم يَفْشُ ذلكَ مِنْ قَولِهما قبلَ نِكاحِهما عندَ الأهلِينَ والجِيرانِ، (قلتُ): أرَأيتَ إنْ كانَتِ المَرأتانِ اللَّتانِ شَهدتَا على الرضاعِ أمَّ الزَّوجِ وأمَّ المَرأةِ؟ (قالَ): لا يُقبلُ قَولُهما إلا أنْ يكونَ ذلكَ قد عُرفَ مِنْ قَولِهما وفَشَا قبلَ النكاحِ، (قلتُ): فهَؤلاءِ والأجنَبياتِ سَواءٌ في قولِ مالكٍ، (قالَ): نعَمْ في رأيِي.
(قلتُ): أرَأيتَ إنْ شَهدَتِ امرأةٌ واحدةٌ أنها أرضَعَتْهما جَميعًا الزوجَ والمرأةَ وقد عُرفَ ذلكَ مِنْ قولِها قبلَ النكاحِ؟ (قالَ): لا يُفرِّقُ القاضي بينَهُما في رأيِي، وإنما يُفرِّقُ في المَرأتينِ؛ لأنهُما حينَ كانَتَا امرَأتينِ تمَّتِ الشهادةُ، فأما المَرأةُ الواحِدةُ فلا يُفرقُ بشَهادتِها، ولكنْ يُقالَ للزَّوجِ: تنزَّهْ عنها فيما بينَكَ وبينَ خالِقِكَ.
(قلتُ): أرَأيتَ لو أنَّ رَجلًا خطَبَ امرأةً فقالَتِ امرَأةٌ: «قد أرضَعْتُكما»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute