أيُنهَى عنها في قَولِ مالكٍ وإنْ تزوَّجَها فُرِّقَ بينَهُما؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: يُنهَى عنها على وَجهِ الاتِّقاءِ لا على وَجهِ التحريمِ، فإنْ تزوَّجَها لم يُفرِّقِ القاضي بينَهُما (١).
وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ الرضاعَ يَثبتُ بشَهادةِ رَجلَينِ أو رَجلٍ وامرَأتينِ؛ لأنَّ كلَّ ما يُقبلُ فيه النِّساءُ الخُلَّصُ يُقبلُ فيه الرجالُ، وبأربَعِ نِسوةٍ؛ لاختِصاصِ النِّساءِ بالاطِّلاعِ عليه غالبًا كالوِلادةِ، ولا يَثبتُ بأقلَّ مِنْ أربَعةِ نِسوةٍ؛ إذ كلُّ امرَأتينِ بمَثابةِ رجلٍ.
ومَحلُّ قَبولِ شهادةِ النساءِ إذا كانَ النزاعُ في الارتِضاعِ مِنْ الثَديِ، أما إذا كانَ في الشُّربِ أو الإيجارِ مِنْ ظَرفٍ فلا تُقبلُ فيه شهادةُ النِّساءِ المُتمحِّضاتِ؛ لأنهُنَّ لا اختِصاصَ لهُنَّ بالاطلاعِ عليهِ، ولكنْ يُقبَلْنَ في أنَّ لبَنَ الإناءِ لبَنَ فُلانةَ؛ لأنَّ الرجالَ لا يطَّلعونَ على الحَلبِ غالبًا.
والإقرارُ بالرضاعِ شَرطُه رَجلانِ، ولا يَثبتُ بغَيرِهما؛ لاطِّلاعِ الرِّجالِ عليه غالبًا.
وتُقبَلُ في الرضاعِ شَهادةُ المُرضِعةِ مع غَيرِها إنْ لم تَطلبْ أُجرةً عن رَضاعها ولا ذكَرَتْ فِعلَها، بل شَهدَتْ أنَّ بينَهُما رَضاعًا مُحرِّمًا؛ لأنها لا تَجُرُّ بهذهِ الشهادةِ نَفعًا ولا تَدفعُ ضَررًا، وكذا إنْ ذكَرَتْ فِعلَها فقالَتْ:«أرضَعْتُه» فإنها تُقبلُ، بخِلافِ ما إذا طلَبَتِ الأُجرةَ فإنها لا تُقبلُ؛ لأنها مُتهَمةٌ.
والأصَحُّ أنه لا يَكفي في الشهادةِ بالإرضاعِ أنْ يُقالَ: «بينَهُما رَضاعٌ