للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قالَتِ المَرأةُ بعدَ النكاحِ: «قد كُنْتُ أقرَرْتُ أنكَ أخِي، وقد قلتُ: إنَّ ما أقرَرْتُ به حقٌّ حينَ أقرَرْتُ بذلكَ وقد وقَعَ النكاحُ فاسِدًا» فإنه لا يُفرَّقُ بينَهُما، ولو كانَ هذا القَولُ مِنْ الزوجِ يُفرَّقُ بينَهُما.

قالَ الإمامُ الحَصكفيُّ الحَنفيُّ : (وإنْ أقَرَّتِ) المَرأةُ بذلكَ (ثمَّ أكذَبَتْ نفْسَها وقالَتْ: «أخطَأتُ» وتزوَّجَها جازَ، كما لو تزوَّجَها قبلَ أنْ تُكذِّبَ نفْسَها) وإنْ أصرَّتْ عليه؛ لأنَّ الحُرمةَ ليسَتْ إليها، قالُوا: وبه يُفتَى في جَميعِ الوُجوهِ. بزَّازيَّة.

قالَ ابنُ عابدينَ : قولُه: (جازَ) أي: صَحَّ النكاحُ.

قولُه: (لأنَّ الحُرمةَ ليسَتْ إليها) أي: لم يَجعلْها الشارعُ لها، فلا يُعتبَرُ إقرارُها بها.

قولُه: (في جَميعِ الوُجوهِ) أي: سَواءٌ أقرَّتْ قبلَ العَقدِ أو لا، وسَواءٌ أصرَّتْ عليهِ أو لا، بخِلافِ الرَّجلِ؛ فإنَّ إصرارَه مُثبِتٌ للحُرمةِ كما عَلِمتَ.

ويُفهَمُ ممَّا في «البَحْر» عن «الخانيَّة» أنَّ إصرارَها قبلَ العَقدِ مانعٌ مِنْ تزوُّجِها به، ونحوُه في «الذَّخيرَة»، لكنَّ التعليلَ المَذكورَ يُؤيِّدُ عدَمَه.

قولُه: (بزَّازيَّة) ذكَرَ ذلكَ في البزَّازيَّة آخرِ كِتابِ الطَّلاقِ حيثُ قالَ: قالَتْ لرَجلٍ: «إنه أبِي رَضاعًا» وأصرَّتْ عليهِ يَجوزُ أنْ يتزوَّجَها إذا كانَ الزَّوجُ يُنكِرُه، وكذا إذا أقَرَّ به ثم أكذَبَتْه فيه لا يُصدَّقُ على قَولِها؛ لأنَّ الحُرمةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>