وإلا بأنْ زُوِّجتْ بغيرِ رضاها كانَ زوَّجَها المُجبِرُ لجُنونٍ أو بَكارةٍ أو أذنَتْ مُطلَقًا ولم تُعيِّنِ الزوجَ فالأصَحُّ تَصديقُها بيَمينِها؛ لاحتِمالِ ما تدَّعيهِ ولم يَسبقْ منها ما يُناقضُه، فأشبَهَ ما لو ذكَرَتْه قبلَ النكاحِ.
والثَّاني: يُصدَّقُ الزَّوجُ بيَمينِه؛ لاستِدامةِ النكاحِ الجاري على الصِّحةِ ظاهرًا.
ومَحلُّ الخِلافِ إذا لم تُمكِّنْه مِنْ وَطئِها مُختارةً، فإنْ مكَّنتْه لم يُقبلْ قولُها.
ولها في المَسألتينِ مَهرُ مثلٍ إنْ وَطئِها جاهِلةً بالرضاعِ ثم عَلِمتْ وادَّعتْه، سواءٌ أكانَ مثلَ المُسمَّى أم دونَه، وليسَ لها طَلبُ المُسمَّى؛ لأنها لا تَستحقُّه بزَعمِها.
فإنْ كانَ الزَّوجُ دفَعَه إليها لم يَكنْ له طَلبُ ردِّه؛ لزَعمِه أنه لها، فإنْ كانَ مهرُ المِثلِ أكثَرَ مِنْ المُسمَّى لم تَطلبِ الزَّوجةُ الزيادةَ إنْ صَدَّقْنا الزوجَ.
والوَرعُ له أنْ يُطلِّقَها طَلقةً؛ لتَحلَّ لغيرِه إنْ كانَتْ كاذبةً.
وإنْ لم يَكنْ وَطئِها فلا شيءَ لها (١).
وقالَ الحَنفيةُ: وإذا أقَرَّتِ المَرأةُ أنَّ «هذا أبِي مِنْ الرَّضاعةِ، أو أخِي، أو ابنُ أخِي» وأنكَرَ الرَّجلُ ثم كذَّبَتِ المَرأةُ نفسَها فقالَتْ: «أخطَأتُ» فتزوَّجَها فالنكاحُ جائزٌ، وكذلكَ لو لم يَتزوَّجْها قبلَ تَكذيبِ نفسِها.
(١) «روضة الطالبين» (٦/ ٣٧، ٣٨)، و «كنز الراغبين» (٤/ ١٦٨)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢١٩)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٤٥)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ١٣٦، ١٣٧).