ليسَتْ إليها، حتى ولو أقرَّتْ به بعدَ النكاحِ لا يُلتفتُ إليه، وهذا دَليلٌ على أنَّ لها أنْ تزوِّجَ نفسَها منه في جميعِ الوُجوهِ، وبه يُفتَى. اه
قولُه:(ومَفادُه .. إلخ) هذا ذكَرَه في «الخُلاصَة» عن «الصُّغرَى» للصَّدرِ الشَّهيدِ بلفظِ: وفيه دَليلٌ على أنها لو ادَّعتِ الطَّلقاتِ الثلاثِ وأنكَرَ الزوجُ حَلَّ لها أنْ تزوِّجَ نفْسَها منه، وذكَرَه في «البَزازيَّة» آخِرَ الطلاقِ بقَولِه: قالَتْ: «طلَّقنِي ثَلاثًا» ثمَّ أرادَتْ تَزويجَ نفسِها منه ليسَ لها ذلكَ، أصرَّتْ عليهِ أو أكذَبَتْ نفسَها، ونصَّ في الرَّضاعِ على أنها إذا قالَتْ:«هذا ابنِي رَضاعًا» وأصرَّتْ عليه جازَ له أنْ يَتزوجَها؛ لأنَّ الحُرمةَ ليسَتْ إليها.
قالُوا: وبه يُفتَى في جَميعِ الوُجوِه. اه كَلامُ «البَزازيَّة».
فقَولُه:(ونَصَّ .. إلخ) يُريدُ به الاستِدلالَ على أنَّ لها التزوُّجَ به في مَسألةِ الطَّلاقِ كما فعَلَ في «الخُلاصَة»، وبهذا يُعلَمُ ما في كلامِ الشارحِ قُبيلَ بابِ الإيلاءِ حيثُ ذكَرَ عبارةَ «البزَّازيَّة» هذهِ وأسقَطَ قولَه: (ونَصَّ في الرَّضاعِ .. إلخ).
قولُه:(حَلَّ لها تَزوجُه)؛ لأنَّ الطلاقَ في حقِّها ممَّا يَخفَى؛ لاستِقلالِ الرَّجلِ، فصَحَّ رجوعُها.
نهر: أي: حَلَّ في الحُكمِ، أمَّا فيما بينَها وبينَ اللهِ تعالَى فلا إذا كانَتْ عالِمةً بالثلاثِ (١).
(١) «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٣/ ٢٢٣، ٢٢٤)، ويُنظَر: «المحيط البرهاني» (٣/ ١٨٧)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٤٧).