للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أوقاتٍ، فأما إذا قطَعَ الرَّضاعَ لضِيقِ نفَسٍ أو لشيءٍ يُلهيهِ ثم رجَعَ إليه أو انتقلَ مِنْ ثَديٍ إلى ثديٍ كانَ الجَميعُ رَضعةً، كما أنَّ الأكلَ إذا قطَعَه لضيقِ نفَسٍ أو شُربِ ماءٍ أو لانتِقالٍ مِنْ لونٍ إلى لونٍ كانَ الجميعُ أكلةً.

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : ولَا يُحرِّمُ مِنْ الرَّضاعِ إلا خمسُ رَضعاتٍ مُتفرِّقاتٍ، وذلكَ أنْ يَرضعَ المَولودُ ثمَّ يَقطعَ الرَّضاعَ ثمَّ يَرضعَ ثمَّ يَقطعَ الرَّضاعَ، فإذا رضَعَ في واحِدةٍ مِنهنَّ ما يُعلمُ أنه قد وصَلَ إلى جَوفِه ما قلَّ منه وكَثُرَ فهي رَضعةٌ، وإذا قطَعَ الرَّضاعَ ثمَّ عادَ لمِثلِها أو أكثَرَ فهي رضعةٌ.

وإنِ التَقمَ المُرضعُ الثَّديَ ثمَّ لها بشيءٍ قليلًا ثمَّ عادَ كانتْ رَضعةً واحِدةً، ولا يكونُ القَطعُ إلا ما انفصَلَ انفِصالًا بيِّنًا، كما يكونُ الحالِفُ لا يَأكلُ بالنَّهارِ إلا مرَّةً فيَكونُ يَأكلُ ويَتنفَّسُ بعدَ الازدِرادِ إلى أنْ يَأكلَ، فيَكونُ ذلك مرَّةً وإنْ طالَ، ولو قطَعَ ذلك قَطعًا بيّنًا بعدَ قليلٍ أو كَثيرٍ مِنْ الطَّعامِ ثمَّ أكَلَ كانَ حانثًا وكانَ هذا أكلَتينِ.

ولو أخَذَ ثديَها الواحدَ فأنفَدَ ما فيه ثمَّ تَحوَّلَ إلى الآخَرِ مَكانَه فأنفَدَ ما فيه كانَتْ هذه رَضعةً واحِدةً؛ لأنَّ الرَّضاعَ قد يَكونُ بَقيةَ النفَسِ والإرسالِ والعَودةِ، كما يَكونُ الطعامُ والشَّرابُ بَقيةَ النفَسِ، وهو طعامٌ واحدٌ، ولا يُنظرُ في هذا إلى قَليلِ رَضاعِه ولا كَثيرِه إذا وصَلَ إلى جَوفِه منه شيءٌ فهوَ رَضعةٌ، وما لم يتِمَّ خَمسًا لم يَحرمْ بهنَّ.

والوَجورُ كالرَّضاعِ، وكذلكَ السَّعوطُ؛ لأنَّ الرأسَ جَوفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>