الرضاعِ وابنِ ابنِ الرضاعِ وإنْ سفَلَ على أبي الرَّضاعِ وأبي أبيهِ، وتَحرمُ مَنكوحةُ أبي الرضاعِ وأبي أبيهِ وإنْ عَلا على ابنِ الرَّضاعِ وابنِ ابنِه وإنْ سفَلَ، وكذا يَحرمُ بالوَطءِ أمُّ المَوطوءةِ وبِنتُها مِنْ الرضاعِ على الواطِئِ، وكذا جدَّاتُها وبناتُ بناتِها، وتَحرمُ المَوطوءةُ على أبي الواطئِ وابنِه مِنْ الرَّضاعِ، وكذا على أجدادِه وإنْ عَلَوا، وعلى أبناءِ أبنائِه وإنْ سَفَلوا، سواءٌ كانَ الوطءُ حَلالًا بأنْ كانَ بمِلكِ اليَمينِ، أو كانَ الوطءُ بنكاحٍ فاسِدٍ أو شُبهةِ نكاحٍ أو كانَ زنًا، والأصلُ أنهُ يَحرمُ بسَببِ الرضاعِ ما يَحرمُ بسَببِ النَّسبِ وسَببِ المُصاهرةِ، إلا في مَسألتَينِ يَختلفُ فيهِما حُكمُ المُصاهرةِ والرضاعِ (١).
وقالَ أيضًا: المرضِعةُ تَحرمُ على المرضَعِ؛ لأنها صارَتْ أمًّا له بالرَّضاعِ، فتَحرمُ عليهِ؛ لقَولِه ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] مَعطوفًا على قولِهِ تعالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فسَمَّى ﷾ المرضِعةَ أمَّ المرضَعِ وحرَّمَها عليهِ، وكذا بناتُها يَحرمْنَ عليهِ، سواءٌ كُنَّ مِنْ صاحبِ اللَّبنِ أو مِنْ غيرِ صاحبِ اللبنِ، مَنْ تَقدَّمَ منهنَّ ومَن تَأخرَّ؛ لأنهُنَّ أخواتُه مِنْ الرضاعةِ، وقد قالَ اللهُ ﷿: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، أثبَتَ اللهُ تعالَى الأخوَّةَ بينَ بناتِ المرضِعةِ وبينَ المرضَعِ والحُرمةَ بينَهما مُطلَقًا مِنْ غيرِ
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٦٢)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute