للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ المُنذِرِ: إذا أرضَعَتْ امرأةُ الرَّجلِ جارِيةً حرمَتْ على ابنِه وعلى أبيهِ وعلى جَدِّه وعلى بَني بَنيه وبَني بناتِه، وعلى كلِّ ولدٍ ذَكرٍ ووَلدِ وَلدِه، وعلى كلِّ جَدٍّ له مِنْ قِبَلِ أبيه وأمِّه، وإذا كانَ المرضَعُ غُلامًا حرَّمَ اللهُ عليه ولَدَ المرأةِ التي أرضَعَتْه وأولادَ الرجلِ الذينَ أُرضِعَ هذا الصبيُّ بلَبنِه وهوَ زوجُ المرضِعةِ، ولا تَحلُّ له عَمتُه مِنْ الرَّضاعةِ ولا خالتُه، ولا بِنتُ أخيه ولا بِنتُ أختِه مِنْ الرَّضاعةِ (١).

قالَ الحَنفيةُ: وكذا كُلُّ مَنْ يَحرمُ بالصِّهريةِ مِنْ الفِرَقِ الأربَعِ بالنَّسبِ يَحرمُ بالرَّضاعِ، حتى يَحرمُ على الواطئِ أمُّ المَوطوءةِ وبِنتُها مِنْ جهةِ الرضاعِ.

وتَحرمُ المَوطوءةُ على أبِ الواطئِ وابنِه مِنْ جِهةِ الرَّضاعِ، ويَحرمُ مَوطوءةُ أبِ الرَّضاعِ على ابنِه مِنْ الرَّضاعِ، ويَحرمُ مَوطوءةُ ابنِ الرَّضاعِ على أبِ الرضاعِ.

قالَ الكاسانِيُّ : وكذا كلُّ مَنْ يَحرمُ ممَّن ذكَرْنا مِنْ الفِرقِ الأربَعِ بالمُصاهَرةِ يَحرمُ بالرضاعِ، فيَحرمُ على الرَّجلِ أمُّ زوجتِه وبِنتُها مِنْ الرضاعِ، إلا أنَّ الأمَّ تَحرمُ بنَفسِ العَقدِ إذا كانَ صَحيحًا، والبِنتُ لا تَحرمُ إلا بالدُّخولِ بالأمِّ كما في النَّسبِ، وكذا جدَّاتُ الزوجةِ لأبيها وأمِّها وإنْ علَوْنَ، وبَناتُ بناتِها وبناتُ أبنائِها وإنْ سفَلْنَ مِنَ الرضاعِ، وكذا يَحرمُ حَليلةُ ابنِ


(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>