قالَ ابنُ المُنذِرِ: إذا أرضَعَتْ امرأةُ الرَّجلِ جارِيةً حرمَتْ على ابنِه وعلى أبيهِ وعلى جَدِّه وعلى بَني بَنيه وبَني بناتِه، وعلى كلِّ ولدٍ ذَكرٍ ووَلدِ وَلدِه، وعلى كلِّ جَدٍّ له مِنْ قِبَلِ أبيه وأمِّه، وإذا كانَ المرضَعُ غُلامًا حرَّمَ اللهُ عليه ولَدَ المرأةِ التي أرضَعَتْه وأولادَ الرجلِ الذينَ أُرضِعَ هذا الصبيُّ بلَبنِه وهوَ زوجُ المرضِعةِ، ولا تَحلُّ له عَمتُه مِنْ الرَّضاعةِ ولا خالتُه، ولا بِنتُ أخيه ولا بِنتُ أختِه مِنْ الرَّضاعةِ (١).