ولو أرضَعَتِ امرأةٌ صَغيرَينِ مِنْ أولادِ الأجانبِ صارَا أخوَينِ؛ لكَونِهما مِنْ أولادِ المرضِعةِ، فلا يَجوزُ المناكَحةُ بينَهما إذا كانَ أحَدُهما أنثى.
والأصلُ في ذلكَ: أنَّ كلَّ اثنَينِ اجتَمعَا على ثَديٍ واحدٍ صارَا أخوَينِ أو أختَينِ أو أخًا وأختًا مِنْ الرَّضاعةِ، فلا يَجوزُ لأحَدِهما أنْ يَتزوَّجَ بالآخَرِ ولا بوَلدِه كما في النسبِ.
وأمَّهاتُ المرضِعةِ يَحرمْنَ على المرضَعِ؛ لأنهنَّ جدَّاتُه مِنْ قِبَلِ أمِّه مِنْ الرضاعةِ، وآباءُ المرضِعةِ أجدادُ المرضَعِ مِنَ الرضاعةِ، فيَحرمْ عليهم كما في النَّسبِ.
وأخواتُ المرضِعةِ يَحرمنَ على المرضَعِ؛ لأنهنَّ خالاتُه مِنْ الرضاعةِ، وإخوتُها أخوالُ المرضَعِ، فيَحرمُ عليهم كما في النسبِ.
فأمَّا بناتُ إخوَةِ المرضِعةِ وأخواتِها فلا يَحرمْنَ على المرضَعِ؛ لأنهُنَّ بناتُ أخوالِه وخالاتِه مِنْ الرَّضاعةِ، وإنهُنَّ لا يُحرمْنَ مِنْ النسبِ، فكذا مِنَ الرضاعةِ.
وتَحرمُ المرضِعةِ على أبناءِ المرضَعِ وأبناءِ أبنائِه وإنْ سَفَلُوا كما في النسبِ، هذا تَفسيرُ الحرمةِ في جانبِ المرضِعةِ.