للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأنسابِ سبعًا، ويتفرَّعُ عليهنَّ مَنْ ذكَرْنا مِنْ المتفرِّعاتِ على المُناسَباتِ.

فيَكونُ أختُ الأبِ مِنْ الرَّضاعِ عمَّتَه مُحرَّمةً، سواءٌ كانَتْ أختًا مِنْ نَسبٍ أو رَضاعٍ، وكذلكَ أختُ الجَدِّ مِنْ الرَّضاعِ وآبائِه محرَّمةٌ كالعمَّةِ، سواءٌ كانَتْ أختًا مِنْ نَسبٍ أو رَضاعٍ.

ويكونُ أختُ الأمِّ مِنْ الرَّضاعِ خالةً محرَّمةً، سواءٌ كانَتْ أختًا بنَسبٍ أو رَضاعٍ، وكذلكَ أختُ الجدَّةِ وأمُّها كالخالةِ في التَّحريمِ، سَواءٌ كانَتْ أختًا مِنْ نسبٍ أو رَضاعٍ.

وعلى هذا يكونُ حُكمُ سائرِ القَراباتِ مِنْ الرَّضاعِ يُحمَلُ على حُكمِ القَراباتِ مِنَ النسبِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا على أنه يَحرمُ مِنْ الرَّضاعِ ما يَحرمُ مِنْ النَّسبِ (٢).

وأجمَعُوا على أنَّ البِكرَ التي لم تنكحْ ثمَّ نزَلَ بها لَبنٌ فأرضَعَتْ به مَولودًا أنه ابنُها ولا أبَ له مِنْ الرَّضاعةِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعَ عُلماءُ الأمَّةِ على التَّحريمِ بالرَّضاعِ (٤).


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ١٩٨، ١٩٩).
(٢) «الإجماع» (٣٧٥).
(٣) «الإجماع» (٣٧٦).
(٤) «المغني» (٨/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>