للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَترتبُ عليهِ أحكامُ الأمومَةِ مِنْ كلِّ وَجهٍ، فلا يَتوارثانِ، ولا يَجبُ على واحدٍ منهُما نَفقةُ الآخَرِ، ولا يُعتَقُ عليه بالمِلكِ، ولا تُرَدُّ شهادتُه لها، ولا يَعقِلُ عنها، ولا يَسقطُ عنها القِصاصُ بقَتلِه، فهُمَا كالأجنبيَّينِ في هذه الأحكامِ.

وأجمَعُوا أيضًا على انتِشارِ الحُرمةِ بينَ المُرضِعةِ وأولادِ الرضيعِ، وبينَ الرضيعِ وأولادِ المرضِعةِ، وأنهُ في ذلكَ كوَلدِها مِنْ النَّسبِ؛ لهذهِ الأحاديثِ (١).

فيَحرمُ بالرضاعِ سَبعٌ كما يَحرمُ بالنَّسبِ: الأمَّهاتُ والبَناتُ والأخواتُ والعمَّاتَ والخالاتُ وبناتُ الأخِ وبناتُ الأختِ.

وبَيانُ ذلكَ أنَّ المرأةَ إذا أرضَعَتْ وَلدًا بلَبنٍ مِنْ زَوجٍ فالولدُ المُرضَعُ ابنٌ لها وللزوجِ؛ لأنَّ اللبنَ حادثٌ عنها بسَببٍ يَنتسبُ إلى الزوجِ، فاقتَضى أنْ يكونَ المرضَعُ ابنًا لهُمَا كالمولودِ منهُما، وإذا كانَ كذلكَ كانتِ المرضِعةُ أمًّا له، وكانَ أمَّهاتُها جدَّاتِه مِنْ أمٍّ، وأباؤُها أجدادَه مِنْ أمٍّ، وبناتُها أخَواتِه مِنْ أمٍّ، وإخوَتُها أخوالَه مِنْ أمٍّ، وأخواتُها خالاتِه مِنْ أمٍّ، وكانَ الزوجُ أبًا له، وآباؤُه أجدادَه مِنْ أبٍ، وأمهاتُه جدَّاتِه مِنْ أبٍ، وبَنُوه إخوَتَه مِنْ أبٍ، وإخوَتُه أعمامَه وأخواتِه عمَّاتِه كذلكَ على تَرتيبِ الأنسابِ، فيَكونُ على ما ذكَرْنا مِنَ الأحكامِ، فتَصيرُ المحرَّماتَ بالرضاعِ سَبعًا كما كانَ المحرَّماتَ


(١) «شرح صحيح مسلم» (١٠١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>