ولا يَترتبُ عليهِ أحكامُ الأمومَةِ مِنْ كلِّ وَجهٍ، فلا يَتوارثانِ، ولا يَجبُ على واحدٍ منهُما نَفقةُ الآخَرِ، ولا يُعتَقُ عليه بالمِلكِ، ولا تُرَدُّ شهادتُه لها، ولا يَعقِلُ عنها، ولا يَسقطُ عنها القِصاصُ بقَتلِه، فهُمَا كالأجنبيَّينِ في هذه الأحكامِ.
وأجمَعُوا أيضًا على انتِشارِ الحُرمةِ بينَ المُرضِعةِ وأولادِ الرضيعِ، وبينَ الرضيعِ وأولادِ المرضِعةِ، وأنهُ في ذلكَ كوَلدِها مِنْ النَّسبِ؛ لهذهِ الأحاديثِ (١).