رَوتْ، مع صحَّتِه في النَّظرِ، وعليهِ أهلُ الفقهِ، وبه قالَ مالكٌ والشافِعيُّ وأكثَرُ الفُقهاءِ، وقد ذكَرَ مالكٌ في مُوطَّئه إنه بلَغَه عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ وسُليمانَ بنِ يَسارٍ أنهُما كانَا يَقولانِ في المَرأةِ يُتوفَّى عنها زَوجُها أنها إذا خَشيَتْ على بَصرِها مِنْ رَمدٍ بعَينِها أو شَكوى أصابَتْها أنها تَكتحلُ وتَتداوَى بالكُحلِ وإنْ كانَ فيه طِيبٌ، قالَ أبو عُمرَ: لأنَّ المَقصدَ إلى التَّداوِي لا إلى التطيُّبُ، والأعمالُ بالنيِّاتِ، وقالَ الشافِعيُّ: الصَّبْرُ يُصفِّرُ فيَكونُ زِينةً وليسَ بطِيبٍ وهو كُحلُ الجِلاءِ، فأَذنَتْ فيه أمُّ سَلمةَ للمَرأةِ باللَّيلِ حَيثُ لا يُرَى، وتَمسحُه بالنهارِ حيثُ يُرى، فكذلكَ ما أشبَهَه (١).
وقالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: وفيهِ: أم عُطيَّةَ: «نُهينَا أنْ نُحدَّ على مَيتٍ أكثَرَ مِنْ ثَلاثٍ إلا على زَوجٍ».
قالَ المُؤلِّفُ: رَوى مالكٌ أنه بلَغَه «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ دخَلَ على أمِّ سَلمةَ وهيَ حادَّةٌ على أبي سَلمةَ وقد جعَلَتْ على عَينِها صبْرًا، فقالَ: ما هذا يا أمَّ سَلمةَ؟ قالَتْ: إنما هو صَبْرٌ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: فاجعَليهِ باللَّيلِ وامسَحيهِ بالنَّهارِ»، وهذا مُخالِفٌ لحَديثِ هذا البابِ؛ لأنَّ النبيَّ ﵇ لم يُرخِّصْ لبنتِ أمِّ سَلمةَ حينَ تُوفِّيَ عنها زَوجُها في الكُحلِ ليلًا ولا نَهارًا.
قالَ أبو عبدِ اللهِ بنُ أبي صفرَةَ: والجَمعُ بينَ الحَديثينِ أنَّ النبيَّ ﷺ إنما نهَى عن الطِّيبِ والزِّينةِ في العدَّةِ قَطعًا للذَّرائعِ؛ لأنَّ ذلكَ