للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَهارًا لمَعاشِها، وقيلَ: لا، وهو الأصَحُّ؛ لأنها اختارَتْ إسقاطَ نَفقتِها، فلا يُؤثرُ في إبطالِ حقِّ المُختلعةِ عليها على أنْ لا سُكنَى لها لا يَجوزُ لها الخُروجُ.

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : فإنْ كانَتْ مُعتدةً مِنْ نكاحٍ صَحيحٍ وهي حُرةٌ مُطلَّقةٌ بالغةٌ عاقِلةٌ مُسلمةٌ والحالُ حالُ الاختيارِ فإنها لا تَخرجُ ليلًا ولا نَهارًا، سواءٌ كانَ الطلاقُ ثَلاثًا أو بائنًا أو رَجعيًّا.

أما في الطَّلاقِ الرَّجعيِّ فلقَولِه تعالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، قيلَ في تأويلِ قولِه ﷿: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾: إلا أنْ تَزنِيَ، فتَخرجُ لإقامةِ الحَدِّ عليها، وقيلَ: الفاحِشةُ هي الخُروجُ نَفسُه، أي: إلا أنْ يَخرجْنَ فيَكونُ خُروجُهنَّ فاحِشةً، نهَى اللهُ تعالَى الأزواجَ عن الإخراجِ والمُعتدَّاتِ عن الخُروجِ.

وقَولِه تعالَى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦]، والأمرُ بالإسكانِ نَهيٌ عن الإخراجِ والخُروجِ، ولأنها زَوجتُه بعدَ الطلاقِ الرجعيِّ؛ لقِيامِ مِلكِ النكاحِ مِنْ كلِّ وَجهٍ، فلا يُباحُ لها الخُروجُ كما قبلَ الطَّلاقِ، إلا أنَّ بعدَ الطَّلاقِ لا يُباحُ لها الخُروجُ وإنْ أَذِنَ لها بالخُروجِ، بخِلافِ ما قبلَ الطلاقِ؛ لأنَّ حُرمةَ الخُروجِ بعدَ الطلاقِ لمَكانِ العدَّةِ، وفي العدَّةِ حقُّ اللهِ تعالَى، فلا يَملكُ إبطالَه، بخِلافِ ما قبلَ الطَّلاقِ؛ لأنَّ الحُرمةَ ثمَّةَ لحقِّ الزوجِ خاصَّةً،

<<  <  ج: ص:  >  >>