للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستَدلُّوا بقَولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٤٠].

قالَ مُجاهدٌ : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾.

قالَ: كانَتْ هذه العدَّةُ، تَعتدُّ عندَ أهلِ زَوجِها واجبًا، فأنزَلَ اللهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٤٠]، قالَ: جعَلَ اللهُ لها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشهُرٍ وعِشرينَ لَيلةً وَصيةً، إنْ شاءَتْ سَكنَتْ في وَصيتِها، وإنْ شاءَتْ خرَجَتْ، وهو قَولُه تعالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، فالعدَّةُ كما هي واجِبةٌ عليها.

وقالَ عَطاءٌ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: نسَخَتْ هذهِ الآيةُ عدَّتَها عندَ أهلِها، فتَعتدُّ حَيثُ شاءَتْ، وقَولُ اللهِ تعالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ قالَ عَطاءٌ: إنْ شاءَتِ اعتَدَّتْ عندَ أهلِها وسكَنَتْ في وَصيتِها، وإنْ شاءَتْ خرَجَتْ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾، قالَ عَطاءٌ: ثم جاءَ المِيراثُ فنسخَ السُّكنى، فتَعتدُّ حيثُ شاءَتْ (١).

ووَجهُ الدَّلالةِ أنَّ خُروجَهنَّ لا حرَجَ فيه.


(١) صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٣٠٢)، والنسائي (٣٥٣١)، وعَنْوَنَ عليهِ بقَولِه: (٦١ باب الرُّخصَة للمُتوفَّى عنها زَوجُها أنْ تَعتدَّ حَيثُ شاءَتْ).

<<  <  ج: ص:  >  >>