للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاةُ في مَوضعٍ لا يَجدُ فيه أهلُ السُّهمانِ، فإنه يَنقلُها إلى أقرَبِ مَوضعٍ يَجدُهم فيهِ.

ولنا: إنَّ الواجِبَ سقَطَ لعُذرٍ ولم يَرِدِ الشرعُ له ببَدلٍ فلا يَجبُ، كما لو سقَطَ الحجُّ للعَجزِ عنه وفَواتِ شَرطٍ، والمُعتكفِ إذا لم يَقدرْ على الاعتِكافِ في المَسجدِ.

ولأنَّ ما ذكَرَوهُ إثباتُ حُكمٍ بلا نَصٍّ ولا مَعنَى نصٍّ، فإنَّ معنَى الاعتِدادِ في بيتِها لا يُوجَدُ في السُّكنَى فيما قَرُبَ منه، ويُفارِقُ أهلَ السُّهمانِ؛ فإنَّ القصدَ نَفعُ الأقربِ، وفي نَقلِها إلى أقرَبِ مَوضعٍ يَجدُه نَفعُ الأقرَبِ، فوجَبَ لذلكَ (١).

القَولُ الثَّاني: أنه لا يَجبُ عليها لُزومُ بَيتِ زَوجِها، بل تَعتدُّ حيثُ شاءَتْ، وهي رِوايةٌ عن الإمامِ أحمَدَ واختيارُ المُزنِيِّ مِنْ الشافِعيةِ، واختارَهُ جَماعةٌ مِنْ المُتقدِّمينَ مِنْ الصَّحابةِ وغيرِهم، منهُم عليُّ بنُ أبي طالِبٍ وابنُ عبَّاسٍ وجابرٌ وعائِشةُ وجابرُ بنُ زَيدٍ، والحَسنُ وعَطاءٌ وطاوُسٌ وعِكرمةُ، وحكاهُ البَغويُّ عن أبي حَنيفةَ، وهو قَولُ داودَ الظاهِريِّ وابنِ حَزمٍ أيضًا (٢).


(١) «المغني» (٨/ ١٢٧، ١٢٨).
(٢) «المغني» (٨/ ١٤٤)، و «فتاوى السبكي» (٢/ ٣١٧)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٣١)، و «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٦/ ٢٩٠)، و «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٧٧)، و «المحلى» (١٠/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>