للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتَحتاجُ إلى الخُروجِ لتَحصيلِ النَّفقةِ، ولا تَخرجُ باللَّيلِ؛ لعَدمِ الحاجةِ إلى الخُروجِ بالليلِ.

وإذا خرَجَتْ بالنهارِ في حَوائجِها لا تَبيتُ عن مَنزلِها الذي تَعتدُّ فيهِ، والأصلُ فيه حَديثُ فُريعةَ السابقِ.

وهذا الحَديثُ أفادَنَا حُكمَينِ: إباحَةَ الخُروجِ بالنَّهارِ وحُرمةَ الانتقالِ حَيثُ لم يُنكِرْ خُروجَها ومنعَها مِنْ الانتقالِ، فدَلَّ على جَوازِ الخُروجِ بالنهارِ مِنْ غيرِ انتقالٍ.

ورَوى مُجاهدٌ قالَ: استَشهدَ رِجالٌ يومَ أحُدٍ، فجاءَ نِساؤُهم رَسولَ اللهِ وقُلْنَ: يا رَسولَ اللهِ نَستَوحشُ باللَّيلِ فنَبيتُ عندَ إحدانا، حتَّى إذا أصبَحْنا بادَرْنَا بُيوتَنا، فقالَ رَسولُ اللهِ : «تَحدَّثنَ عندَ إحداكُنَّ ما بدَا لكُنَّ، فإذا أردْتُنَّ النومَ فلْتَأتِ كلُّ امرأةٍ إلى بَيتِها» (١).

ورَوى عَلقمةُ «أنَّ نِسوةً مِنْ هَمدانَ نُعيَ إليهنَّ أزواجُهنَّ، فسَألْنَ ابنَ مَسعودٍ فقُلنَ: إنَّا نَستوحشُ، فأمَرَهنَّ أنْ يَجتمِعْنَ بالنهارِ، فإذا كانَ بالليلِ فلْتَرُحْ كلُّ امرأةٍ إلى بيتِها».

ورَوى مالكٌ في «المُوطَّأ» عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ أنه بلَغَه «أنَّ السَّائبَ بنَ خبَّابٍ تُوفِّيَ، وإنَّ امرَأتَه جاءَتْ إلى عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ فذكَرَتْ له وَفاةَ زَوجِها، وذكَرَتْ له حَرثًا لهُم بقَناةَ، وسَألَتْه هل يَصلحُ لها أنْ تَبيتَ فيهِ؟


(١) ضَعِيفٌ: رواه البيهقي (٧/ ٤٣٦)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>