للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَعانِي فقالَ: كيفَ زَعَمتِ؟ قالَت: فقَصَصتُ عليه، فقالَ: امكُثِي في بَيتِكِ الذي جاءَ فيه نَعيُ زَوجِكِ حتى يَبلغَ الكِتابُ أجَلَه، قالَتْ: فاعتَدَدتُ فيه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، قالَتْ: فأرسَلَ إليَّ عُثمانُ فأخبَرْتُه فأخَذَ به» (١).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وحَديثُ سَعدِ بنِ إسحاقَ هذا مَشهورٌ عندَ الفُقهاءِ بالحِجازِ والعِراقِ مَعمولٌ به عندَهُم تَلقَّوهُ بالقَبولِ وأفتَوا به، وإليه ذهَبَ مالكٌ والشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُهم والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والليثُ ابنُ سَعدٍ وأحمَدُ بنُ حَنبلٍ، كلُّهم يَقولُ: إنَّ المُتوفَّى عنها زَوجُها تَعتدُّ في بيتِها الذي كانَتْ تَسكنُه، وسَواءٌ كانَ لها أو لزَوجِها، ولا تَبيتُ إلا فيه حتَّى تَنقضيَ عِدتُها، ولها أنْ تَخرجَ نَهارَها في حَوائجِها.

وهو قَولُ عُمرَ وعُثمانَ وابنِ مَسعودٍ وأمِّ سَلمةَ وزَيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عُمرَ.

وبه قالَ القاسِمُ بنُ مُحمدٍ وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ وابنُ شِهابٍ (٢).

ونَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنه يَجوزُ لها الخُروجُ نَهارًا لحَوائجِها، وبَعضِ الليلِ عندَ الحَنفيةِ في قَولٍ والشافِعيةِ، ولا تَبيتُ في غيرِ مَنزلِها؛ لأنها تَحتاجُ إلى الخُروجِ بالنهارِ لاكتِسابِ ما تُنفقُه؛ لأنه لا نَفقةَ لها مِنْ الزَّوجِ المُتوفَّى، بل نَفقتُها عليها،


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٣٠٢)، والنسائي (٣٥٣٢)، وابن ماجه (٢٠٣١)، وأحمد (٢٧١٣٢).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>