للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخُروجَ والزينةَ لم يُؤثرْ ذلكَ في انقِضاءِ العدَّةِ، فكَذلكَ إذا لم تَعلمْ به (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: (وإذا طلَّقَها زَوجُها أو ماتَ عنها وهو ناءٍ عنها فعدَّتُها مِنْ يَومِ ماتَ أو طلَّقَ إذا صَحَّ ذلكَ عندَها وإنْ لم تَجتنبْ ما تَجتنبُه المُعتدةُ).

هذا هو المَشهورُ في المَذهبِ، وأنه متى ماتَ زوجُها أو طلَّقَها فعِدتُها مِنْ يَومِ مَوتِه وطَلاقِه.

وقالَ أبو بكرٍ: لا خِلافَ عن أبي عبدِ اللهِ أعلَمُه أنَّ العدَّةَ تَجبُ مِنْ حِينِ المَوتِ والطَّلاقِ، إلا ما رَواهُ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، وهذا قولُ ابنِ عُمرَ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ مَسعودٍ ومَسروقٍ وعطاءٍ وجابرِ بنِ زَيدٍ وابنِ سِيرينَ ومُجاهدٍ وسَعيدِ بنِ جُبيرٍ وعِكرمةَ وطاوسٍ وسُليمانَ بنِ يَسارٍ وأبي قِلابةَ وأبي العاليةِ والنخَعيِّ ونافعٍ ومالكٍ والثَّوريِ والشافِعيِّ وإسحاقَ وأبي عُبيدٍ وأبي ثَورٍ وأصحابِ الرأيِ.

وعن أحمَدَ: إنْ قامَتْ بذلكَ بيِّنةٌ فكمَا ذكَرَه، وإلا فعدَّتُها مِنْ يَومِ يأتيها الخبَرُ، ورُويَ ذلكَ عن سَعيدِ بنِ المُسيبِ وعُمرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ.

ويُروىَ عن عَليٍّ والحَسنِ وقَتادةَ وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ وخلاسِ بنِ عَمرٍو أنَّ عدَّتَها مِنْ يَومِ يأتيها الخبَرُ؛ لأنَّ العدَّةَ اجتنابُ أشياءَ وما اجتَنَبتْها.

ولنا: إنها لو كانَتْ حامِلًا فوضَعَتْ حمْلَها غيرَ عالِمةٍ بفُرقةِ زوجِها لَانقضَتْ عدَّتُها، فكذلكَ سائرُ أنواعِ العِدَدِ، ولأنه زَمانٌ عَقيبَ المَوتِ أو


(١) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>