للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدَ انقِضاءِ السَّنةِ وتَزوجَها لم تَعُدْ إلى الأقراءِ؛ لأنَّنا حَكَمْنا بانقِضاءِ عدَّتِها وصِحةِ نِكاحِها، فلَم تَبطلْ كما لو حاضَتِ الصَّغيرةُ بعدَ اعتِدادِها وتَزوُّجِها.

وذلكَ لِما رَواهُ الإمامُ مالكٌ في «المُوطَّأ» عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ وعن يَزيدَ ابنِ عَبدِ اللهِ بنِ قُسيطٍ اللَّيثيِّ عن سَعيدِ بن المُسيبِ أنه قالَ: قالَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ: «أيُّما امرَأةٍ طُلِّقتْ فحاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَينِ ثمَّ رفَعَتْها حيضَتُها فإنها تَنتظرُ تِسعةَ أشهُرٍ، فإنْ بانَ بها حَملٌ فذَلكَ، وإلا اعتَدَّتْ بعدَ التِّسعةِ الأشهُرِ ثَلاثةَ أشهُرٍ ثمَّ حلَّتْ» (١).

قالَ الإمامُ مالِكٌ : الأمرُ عِندَنا في المُطلَّقةِ التي تَرفعُها حَيضتُها حينَ يُطلِّقُها زَوجُها أنها تَنتظرُ تِسعةَ أشهُرٍ، فإنْ لم تَحِضْ فيهنَّ اعتَدَّتْ ثَلاثةَ أشهُرٍ، فإنْ حاضَتْ قبلَ أنْ تَستكملَ الأشهُرَ الثَّلاثةَ استَقبلَتِ الحَيضَ، فإنْ مرَّتْ بها تِسعةُ أشهُرٍ قبلَ أنْ تَحيضَ اعتَدَّتْ ثَلاثةَ أشهُرٍ، فإنْ حاضَتِ الثانيةَ قبلَ أنْ تَستكملَ الأشهُرَ الثَّلاثةَ استَقبلَتِ الحيضَ، فإنْ مرَّتْ بها تِسعةُ أشهُرٍ قبلَ أنْ تَحيضَ اعتَدَّتْ ثَلاثةَ أشهُرٍ، فإنْ حاضَتِ الثالِثةَ كانَتْ قد استَكملَتْ عدَّةَ الحَيضِ، فإنْ لم تَحِضْ استَقبلَتْ ثَلاثةَ أشهُرٍ ثم حلَّتْ، ولزَوجِها عليها في ذلكَ الرَّجعةُ قبلَ أنْ تَحِلَّ، إلا أنْ يَكونَ قد بَتَّ طَلاقَها (٢).


(١) «رواه مالك في الموطأ» (٢/ ٥٨٢)، رقم (١٢١٢).
(٢) «الموطأ» (٢/ ٥٨٣)، و «المدونة الكبرى» (٥/ ٤٢٧)، و «الاستذكار» (٦/ ١٧٤، ١٧٥)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ١٠، ١١)، رقم (١٣٦٤)، و «القوانين الفقهية» ص (١٥٦)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>