للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إذا كانَ دمًا مُنعقِدًا فإنَّ العدَّةَ تَنقضِي به، فإذا أشكَلَ أمرُه هل هو وَلدٌ أو دَمٌ اختُبِرَ بالماءِ الحارِّ، فإنْ كانَ دمًا انحَلَّ، وإنْ كانَ ولَدًا لا يَزيدُه ذلكَ إلا شدَّةً (١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرَأيتَ إنْ أسقَطَتْ سَقطًا لم يَتبينْ شَيءٌ مِنْ خَلقِه أسقَطَتْه عَلقةً أو مُضغةً أو عَظمًا أو دَمًا، أتنقَضِي به العدَّةُ أم لا في قَولِ مالكٍ؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ: ما أثبَتَه النساءُ مِنْ مُضغةٍ أو عَلقةٍ أو شَيءٍ يُستيقَنُ أنه وَلدٌ فإنه تَنقضِي به العدَّةُ وتَكونُ الأمَةُ به أمَّ وَلدٍ، (قلتُ): أرَأيتَ إذا طلَّقَها فقالَتْ: «قد أسقَطْتُ» وقالَ الزَّوجُ: «لم تُسقِطِي، ولِي عَليكِ الرَّجعةُ»؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: القَولُ قولُ المَرأةِ، وهذا السَّقطُ لا يَكادُ يَخفَى على النِّساءِ وجِيرانِها، ولكن قد جعَلَ مالكٌ في هذا القَولَ قولَها (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وما وَضَعتْه الحاملُ مِنْ مُضغةٍ أو عَلقةٍ فقدْ حلَّتْ به عندَ مالكٍ وأصحابِه، وهو قَولُ إبراهيمَ وغيرِه، وقالَ الشافِعيُّ وأصحابُه وأحمَدُ بنُ حَنبلٍ: لا تَحلُّ إلا بوَضعِ ما يَتبيَّنُ فيه شَيءٌ مِنْ خَلقِ الإنسانِ، وهو قَولُ الحَسنِ البصريِّ وغيرِه (٣).


(١) «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (٢/ ١٠٧).
(٢) «المدونة الكبرى» (٥/ ٣٣٠).
(٣) «التمهيد» (١٥/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>