للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ العَمرانِيُّ : وإذا وجَبَتِ العدَّةُ على المُطلَّقةِ .. لم يَخلُ: إما أنْ تَكونَ حامِلًا، أو حائِلًا.

فإنْ كانَتْ حامِلًا .. لم تَنقَضِ عدَّتُها إلا بوَضعِ الحَملِ، حرَّةً كانَتْ أو أمَةً؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، ولأنَّ العدَّةَ تُرادُ لبَراءةِ الرَّحمِ، وبَراءةُ الرَّحمِ تَحصلُ بوَضعِ الحَملِ، بدَليلِ قَولِه في السَّبايَا: «لا تُوطأُ حامِلٌ حتى تضَعَ، ولا حائلٌ حتى تَحيضَ».

وإنْ كانَ الحَملُ ولَدًا واحِدًا .. لم تَنقَضِ العدَّةُ إلا بوَضعِ جَميعِه، فإنْ خرَجَ بعضُه دونَ بَعضٍ فاستَرجَعَها الزَّوجُ قبلَ انفِصالِ جَميعِه .. صحَّتْ رَجعتُه؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، وهذهِ لم تضَعْ حمْلَها (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعُوا على أنَّ المُتوفَّى عنها زَوجُها إذا كانَتْ حامِلًا أجَلُها وَضعُ حَملِها، إلا ابنَ عبَّاسٍ ورُويَ عن عليٍّ مِنْ وَجهٍ مُنقطعٍ أنها تَعتدُّ بأقصَى الأجَلَينِ، وقالَه أبو السَّنابلِ بنُ بَعككٍ في حَياةِ النبيِّ فرَدَّ عليه النبيُّ قَولَه، وقد رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ أنه رجَعَ إلى قولِ الجَماعةِ لمَّا بلَغَه حَديثُ سُبيعةَ (٢).


(١) «البيان» (١١/ ٩).
(٢) «المغني» (٨/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>