للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ عدَّةَ الحاملِ المُتوفَّى عنها زَوجُها والمُطلَّقةِ الحاملِ أنْ تضَعَ حمْلَها (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : الحامِلُ التي يَتوفَّى عنها زَوجُها قالَ الجُمهورُ وجَميعُ فُقهاءِ الأمصارِ: عدَّتُها أنْ تضَعَ حمْلَها؛ مَصيرًا إلى عُمومِ قَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] وإنْ كانَتِ الآيةُ في الطَّلاقِ، وأخذًا أيضًا بحَديثِ أمِّ سَلمةَ «أنَّ سُبيعةَ الأسلَميةَ ولَدَتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها بنِصفِ شَهرٍ، وفيهِ: فجَاءتْ رَسولَ اللهِ فقالَ لها: قد حَلَلْتِ فانكِحي مَنْ شِئتِ»، ورَوى مالكٌ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ عِدتَها آخِرُ الأجَلَينِ، يُريدُ أنها تَعتدُّ بأبعَدِ الأجَلينِ إما الحَملُ وإما انقِضاءُ العدَّةِ عدَّةِ المَوتِ، ورُويَ مثلُ ذلكَ عن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ ، والحُجةُ لهُم أنَّ ذلكَ هو الذي يَقتضيهِ الجَمعُ بينَ عُمومِ آيةِ الحَواملِ وآيةِ الوَفاةِ (٢).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : عِدَّةُ الحامِلِ المُتوفَّى عنها زَوجُها وَضعُ حَملِها عندَ جُمهورِ العُلماءِ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ في شَرحِه لحَديثِ سُبيعةَ: فأخَذَ بهذا جَماهيرُ العُلماءِ مِنْ السَّلفِ والخلَفِ فقالُوا: عدَّةُ المُتوفَّى عنها بوَضعِ الحَملِ، حتَّى لو وضَعَتْ بعدَ مَوتِ زَوجِها بلَحظةٍ قبلَ غُسلِه انقَضَتْ عدَّتُها وحلَّتْ في الحالِ


(١) «الإفصاح» (٢/ ١٩٩).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٧٢).
(٣) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>