للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ أبو بَكرٍ الجصَّاصُ : وقد رَوَتْ أمُّ سَلمةَ «أنَّ سُبيعةَ بنتَ الحارثِ ولَدَتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها بأربَعينَ ليلةً، فأمَرَها رَسولُ اللهِ بأنْ تَتزوَّجَ»، ورَوى مَنصورٌ عن إبراهيمَ عن الأسوَدِ عن أبي السَّنابلِ بنِ بَعككٍ «أنَّ سُبيعةَ بنتَ الحارثِ وضَعَتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها ببِضعٍ وعِشرينَ ليلةً، فأمَرَها رَسولُ اللهِ أنْ تَتزوجَ»، وهذا حَديثٌ قد ورَدَ مِنْ طُرقٍ صَحيحةٍ لا مَساغَ لأحَدٍ في العُدولِ عنه مع ما عَضدَه مِنْ ظاهِرِ الكِتابِ (١).

وقالَ أبو بَكرٍ أيضًا: لم يَختلَفِ السلَفُ والخلَفُ بعدَهم أنَّ عدَّةَ المُطلَّقةِ الحامِلِ أنْ تضَعَ حمْلَها، واختَلفَ السَّلفُ في عدَّةِ الحاملِ المُتوفَّى عنها زَوجُها، فقالَ عَليٌّ وابنُ عبَّاسٍ: «تَعتدُّ الحامِلُ المُتوفَّى عنها زَوجُها آخِرَ الأجَلينِ»، وقالَ عُمرُ وابنُ مَسعودٍ وابنُ عُمرَ وأبو مَسعودٍ البَدريُّ وأبو هُريرةَ: «عِدَّتُها الحَملُ، فإذا وضَعَتْ حلَّتْ للأزواجِ»، وهو قَولُ فُقهاءِ الأمصارِ (٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : انقِضاءُ عدَّةِ الحَملِ بوَضعِ الحَملِ … إذا كانَتْ مُتوفَّى عنها زَوجُها عِنْدَ عامَّةِ العُلماءِ وعامَّةِ الصَّحابةِ (٣).


(١) «أحكام القرآن» (٢/ ١٢٠).
(٢) «أحكام القرآن» (٥/ ٣٥٤).
(٣) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>