للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ أبو بَكرٍ: وبه نَقولُ؛ لظاهِرِ الآيةِ، ولإذنِ النبيِّ لسُبيعةَ بالنكاحِ، وإنما وَلَدتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها بلَيالٍ.

وفيهِ قَولٌ ثانٍ: وهو أنَّ انقِضاءَ عِدتِها آخَرُ الأجَلَينِ، رُويَ ذلكَ عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ.

وكَرِهتْ طائفةٌ للنُّفساءِ أنْ تنكحَ ما دامَتْ في الدمِ، كَرِهَ ذلكَ الحَسنُ البَصريُّ والشعبيُّ وحمَّادٌ.

وأباحَ سائرُ أهلِ العِلمِ النكاحَ وهيَ في دَمِها.

قالَ أبو بكرٍ: وبه نَقولُ (١).

وقالَ الإمامُ البَغويُّ : وإذا كانَ المُتوفَّى عنها زَوجُها حامِلًا فعِدتُها بوَضعِ الحَملِ عندَ أكثرِ أهلِ العِلمِ مِنْ الصَّحابةِ فمَن بَعدَهم، رُويَ عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ : «أنها تَنتظرُ آخِرَ الأجَلَينِ مِنْ وَضعِ الحَملِ أو أربَعةِ أشهُرٍ وعَشرةٍ»، وقالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ : «أُنزلَتْ سُورةُ النِّساءِ القُصرَى بعدَ الطُّولَى» أرادَ بالقُصرَى سُورةَ الطَّلاقِ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] نزَلَتْ بعدَ قَولِه تعالَى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] في سُورةِ البَقرةِ، فحمَلَ على النَّسخِ، وعامَّةُ الفُقهاءِ خَصُّوا الآيةَ بحَديثِ سُبيعةَ (٢).


(١) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٣٥١).
(٢) «تفسير البغوي» (١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>