وللغائِبُ النفيُ عندَ القاضي إنْ وَجدَه في مَوضعِه، وله مع وُجودِه التأخيرُ إلى الرُّجوعِ إنْ بادَرَ إليهِ بحَسبِ الإمكانِ مع الإشهادِ، وإلا فلا على الأصَحِّ.
أما إذا لم يَكنْ عُذرٌ فإنَّ حَقَّه يَبطلُ مِنْ النفيِ في الأصَحِّ ويَلحقُه الوَلدُ.
وله نَفيُ حَملٍ؛ لِما في الصَّحيحينِ أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ لاعَنَ عن الحَملِ، ولأنَّ المُلاعِنَ قد يَموتُ قبلَ الوِلادةِ فيَلحقُه الوَلدُ.
وله أيضًا انتظارُ وَضعِه ليُلاعِنَ على يَقينٍ، فإنَّ المُتوهَّمَ حَملًا قد يكونُ رَيحًا فيَنفشُ، بخِلافِ انتظارِ وَضعِه؛ لرَجاءِ مَوتِه، كأنْ قالَ:«عَلمْتُه وَلدًا وأخَّرْتُ رَجاءَ وَضعِه ليَنزلَ مَيتًا فأُكفَى اللِّعانَ» فإنَّ حَقَّه يَبطلُ مِنْ المَنفيِّ؛ لتَفريطِه معَ عِلمِه.
وكذا الحاضِرُ في مُدةٍ يُمكِنُ جَهلُه بالوِلادةِ فيها كأنْ كانَا في مَحلَّتَينِ وأمكَنَ الخَفاءُ عليه؛ لاحتمالِ صِدقِه، بخِلافِ ما لا يُمكنُ كأنْ كانَا في دارٍ واحدةٍ ومضَتْ مُدةٌ يَبعدُ الخَفاءُ فيها فإنه لا يُقبلُ؛ لأنه خِلافُ الظاهرِ.
ولو قالَ:«لم أُصدِّقْ مَنْ أخبَرَني بالوِلادةِ» وقد أخبَرَه مَنْ لا تُقبَلُ رِوايتُه كصَبيٍّ وفاسقٍ صُدقَ بيَمينِه، أو مَقبولُ الرِّوايةِ ولو رَقيقًا أو امرأةً لم يُقبلْ منه.