للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قيلَ لهُ تَهنئةً بوَلدٍ: «مُتِّعتَ بوَلدِكَ، أو جَعلَه اللهُ لكَ وَلدًا صالحًا» فقالَ مُجيبًا للقائلِ: «آمِينَ، أو نَعمْ» أو نحوَ ذلكَ ممَّا يَتضمَّنُ إقرارًا ك: «استَجابَ اللهُ دُعاءَكَ» تعذَّرَ عليه نَفيُه ولَحقَه الولدُ؛ لأنَّ ذلك يَتضمنُ الرِّضا به، نعمْ إنْ عُرِفَ له وَلدٌ آخَرُ وادَّعى حَمْلَ التَّهنئةِ والتأمينِ أو نحوِه عليهِ فلهُ نفيُه، إلا إنْ كانَ أشارَ إليهِ فقالَ: «نفَعَكَ اللهُ بهذا الولدِ» فقالَ: «آمِينَ» أو نحوَه فليسَ له نفيُه؛ لِما مَرَّ.

وإنْ أجابَ بما لا يَتضمَّنُ الإقرارَ كأنْ قالَ للقائلِ: «جَزاكَ اللهُ خَيرًا، وباركَ اللهُ عَليكَ» فلا يَتعذَّرُ نفيُه؛ لأنَّ الظاهرَ أنه قصَدَ مُكافأةَ الدُّعاءِ بالدعاءِ.

ولو قالَ بعدَ عِلمِه بالوَلدِ: «لم أعلَمْ جَوازَ اللعانِ، أو فَوريَّتَه» وهو عامِيٌّ وإنْ لم يكنْ قَريبَ العهدِ بالإسلامِ أو نشَأَ بباديةٍ بَعيدةٍ عن العُلماءِ صُدِّقَ، كنَظيرِه مِنْ خيارِ المُتعةِ، بخِلافِ ما إذا كانَ فَقيهًا (١).

وأما الحَنابلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: (وإنْ نَفى الحَملَ في التِعانِه لم يَنتَفِ عنه حتى يَنفيَه عندَ وَضعِها لهُ ويُلاعِنَ).

اختَلفَ أصحابُنا فيما إذا لاعَنَ امرأتَه وهي حامِلٌ ونفَى حمْلَها في لِعانِه، فقالَ الخِرقيُّ وجَماعةٌ: لا يَنتفي الحَملُ بنَفيِه قبلَ الوَضعِ، ولا يَنتفِي


(١) «التنبيه» ص (١٩١)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٦٩٠، ٦٩٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١١٥، ١١٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٧٧، ٧٨)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٧٤١، ٧٤٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١٤٢، ١٤٣)، و «الديباج» (٣/ ٥٤٣، ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>