للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَدَّ وأُلحقَ به الوَلدُ ولم تَرجعْ إليه امرَأتُه، قالَ مالكٌ: وتلكَ السُّنةُ عندَنا لا شكَّ فيها.

قالَ ابنُ وَهبٍ: وقالَه ابنُ شِهابٍ ويَحيى بنُ سَعيدٍ ورَبيعةُ بنُ أبي عبدِ الرَّحمنِ بنحوِ ذلكَ، ابنُ وَهبٍ: وأخبَرَني ابنُ لَهيعةَ والليثُ عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبي جَعفرٍ عن بُكيرِ بنِ الأشَجِّ أنَّ التلاعُنَ هي البتَّةُ ولا يَتوارثانِ ولا يَتناكَحانِ أبَدًا، وعليها عِدةُ المُطلقةِ وإنْ كانَ لها عليهِ مَهرٌ وَجبَ عليهِ (١).

وقالَ الإمامُ مالِكٌ في «المُوطَّأِ»: السُّنةُ عندَنا أنَّ المُتلاعنَينِ لا يَتناكَحانِ أبَدًا، وإنْ أكذَبَ نفْسَه جُلدَ الحَدَّ وأُلحقَ به الوَلدُ ولم تَرجعْ إليهِ أبَدًا، وعلى هذا السُّنةُ عندَنا التي لا شَكَّ فيها (٢).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ : فإذا أكمَلَ الزوجُ الشهادةَ والالتِعانَ فقدْ زالَ فِراشُ امرأتِه، ولا تَحلُّ لهُ أبدًا بحالٍ، وإنْ أكذَبَ نفْسَه لم تَعُدْ إليهِ، التعَنَتْ أو لم تَلتعِنْ، حُدَّتْ أو لم تُحَدَّ، قالَ: وإنَّما قُلتُ هذا لأنَّ رسولَ اللهِ قالَ: «الوَلدُ للفِراشِ» وكانَتْ فِراشًا، فلمْ يَجُزْ أنْ يُنفَى الوَلدُ عن الفِراشِ إلا بأنْ يَزولَ الفِراشُ، فلا يَكونُ فِراشٌ أبدًا، وقد أخبَرَنا مالِكٌ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمرَ: «أنَّ رسولَ اللهِ فرَّقَ بينَ المُتلاعنَينِ وألحَقَ الوَلدَ بالمَرأةِ» (٣).


(١) «المدونة الكبرى» (٦/ ١٠٧).
(٢) «الموطأ» (٢/ ٥٦٨).
(٣) «الأم» (٥/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>