ومِن القِياسِ: أنه تَحريمُ عَقدٍ لا يَرتفعُ بغيرِ تَكذيبٍ وحَدٍّ، فوجَبَ أنْ لا يَرتفعَ بالتكذيبِ والحَدِّ كالمُصاهَرةِ، ولأنه لَفظٌ مَوضوعٌ للفُرقةِ، فوجَبَ أنْ لا يَرتفعَ تَحريمُه بالتكذيبِ كالطلاقِ، ولأنَّ تَحريمَ الزوجةِ يَنقسمُ أربَعةِ أقسامٍ:
منها: تَحريمٌ يَرتفعُ بغيرِ عَقدٍ كالطلاقِ الرَّجعيِّ مع بَقاءِ العدَّةِ.
ومنها: تَحريمٌ يَرتفعُ بعَقدٍ كالطلاقِ الرَّجعيِّ بعدَ العدَّةِ.
ومنها: تَحريمٌ بعَقدٍ وإصابةِ زَوجٍ كالطلاقِ الثَّلاثِ.
ومنها: تَحريمٌ مُؤبَّدٌ كتَحريمِ المُصاهرةِ والرَّضاعِ.
فلمَّا لم يَكنْ تَحريمُ اللعانِ مُلحَقًا بالأقسامِ الثلاثةِ في شُروطِ الإباحةِ وجَبَ أنْ يكونَ مُلحَقًا بالرابعِ في تَأبيدِ التحريمِ (١).
وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ) لابنِ القاسِمِ: أرَأيتَ المُلاعنَ إذا أكذَبَ نفْسَه بعدَما تَمَّ اللعانُ أيَحِلُّ له أنْ يَنكحَها في قولِ مالكٍ؟ (قال): قالَ مالكٌ: لا تَحلُّ له أبَدًا ويُضرَبُ الحَدَّ ويَلحقُ به الوَلدُ، ابنُ وَهبٍ: وقالَ مالكٌ: السُّنةُ في المُتلاعِنينِ أنهُما لا يَتناكَحانِ أبَدًا، وإنْ أكذَبَ نفْسَه جُلدَ
(١) «الحاوي الكبير» (١١/ ٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute