للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه إذا وقَعَ اللعانُ وجَبَ التفريقُ بينَ الزَّوجينِ، إلا أنَّ الفُرقةَ لا تَقعُ بنَفسِ اللعانِ، بل لا بُدَّ مِنْ تَفريقِ الحاكمِ، حتَّى يَجوزُ طَلاقُ الزوجِ وظِهارُه وإيلاؤُه ويَجرِي التَّوارثُ بينَهُما إذا ماتَ أحَدُهما قبلَ التفريقِ؛ لِما رُويَ عن نافِعٍ عن ابن عُمرَ «أنَّ رَجلًا لاعَنَ امرَأتَه في زَمنِ النبيِّ وانتَفَى مِنْ وَلدِها، ففرَّقَ النبيُّ بينَهُما وألحَقَ الوَلدَ بالمَرأةِ» (١).

وعنِ ابنِ شِهابٍ أنَّ سَهْلَ بنَ سَعدٍ الساعِديَّ أخبَرَه أنَّ عُويمِرًا العَجلانِيَّ جاءَ إلى عاصِمِ بنِ عَديٍّ الأنصارِيِّ فقالَ لهُ: يا عاصِمُ أرَأيتَ رَجلًا وجَدَ مع امرَأتِه رَجلًا أيَقتلُه فتَقتلونَه أم كيفَ يَفعلُ؟ سَلْ لي يا عاصِمُ عن ذلكَ رَسولَ اللهِ ، فسَألَ عاصِمٌ عن ذلكَ رَسولَ اللهِ فكَرهَ رَسولُ اللهِ المَسائلَ وعابَها حتى كَبُرَ على عاصمٍ ما سَمِعَ مِنْ رسولِ اللهِ ، فلمَّا رجَعَ عاصمٌ إلى أهلِه جاءَ عُويمِرٌ فقالَ: يا عاصِمُ ماذا قالَ لكَ رسولُ اللهِ ؟ فقالَ عاصمٌ: لم تَأْتِني بخَيرٍ، قد كَرِهَ رسولُ اللهِ المَسألةَ التي سَألْتُه عنها، قالَ عُويمرٌ: واللهِ لا أنتَهي حتى أسأَلَه عنها، فأقبَلَ عُويمرٌ حتى أتَى رسولَ اللهِ وسطَ الناسِ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ أرَأيتَ رَجلًا وجَدَ مع امرَأتِه رَجلًا أيَقتلُه فتَقتلونَه أم كيفَ يَفعلُ؟ فقالَ رسولُ اللهِ : «قد


(١) رواه البخاري (٦٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>