للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيلَ: لوُقوعِ الفَرقِ بينَهُما مِنْ وَجهينِ:

أحَدُهما: أنَّ البيِّنةَ عامَّةٌ في حُقوقِ الأزواجِ والأجانِبِ واللِّعانَ خاصٌّ في حُقوقِ الأزواجِ دُونَ الأجانبِ.

والثاني: أنه لمَّا كانَ للزَّوجةِ إسقاطُه بلِعانِها جازَ أنْ يَجبَ عليها، ولمَّا لم يَكنْ للأجنَبيِّ إسقاطُه بلِعانِه لم يَجُزْ أنْ يَجبَ عليه.

وأما إذا قَذفَها برَجلٍ سمَّاه إلا أنه لم يَذكرْه في لعانِه فيُحَدُّ له إذا لم يُسَمِّه في لِعانِه على الصحيحِ عندَ الشافِعيةِ لأمرَينِ:

أحَدُهما: أنَّ مَنْ لم يُسَمَّ في اللعانِ لم يَسقطْ حَقُّه باللعانِ كالزَّوجةِ والولدِ.

والثاني: أنه لمَّا لم يَسقطْ قَذفُ الأجنَبيِّ بعَفوِ الزوجةِ لم يَسقطِ اللعانُ منها، وخرَجَ عن أنْ يَكونَ فيه تَبعًا لها، فعَلى هذا يكونُ ذِكرُ الأجنَبيِّ في اللعانِ شَرطًا في سُقوطِ قَذفِه.

فعلى هذا إذا أرادَ إسقاطَ حَدِّه استَأنفَ اللِّعانَ وذكَرَه وأعادَ ذِكرَ الزوجةِ.

والقَولُ الثاني للشافِعيةِ وهو مَذهبُ الحَنابلةِ أنه لا حَدَّ عليهِ، سَواءٌ ذكَرَه في لِعانِه أو لم يَذكرْه، ولا حَدَّ عليه لأمرَينِ:

أحَدُهما: أنَّ الأجنَبيَّ في اللِّعانِ تَبعٌ للزوجةِ؛ لأنَّ اللعانَ لا يَصحُّ معه لو أُفردَ بالقذفِ، فإذا سَقطَ حَدُّ الزوجةِ باللعانِ سَقطَ حَدُّ مِنْ تَبعَها فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>