للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُجَّةَ له في الحَديثِ؛ لأنه رُويَ في بَعضِ الرِّواياتِ: «لولا ما مَضَى مِنْ الشَّهاداتِ»، وهذا حُجَّةٌ عليهِ حيثُ سمَّاهُ شَهادةً، ثمَّ نَقولُ بمُوجَبِه أنه يَمينٌ، لكنَّ هذا لا يَنفِي أنْ يكونَ شَهادةً، فهو شَهادةٌ مُؤكَّدةٌ باليَمينِ، واللَّهُ تَعالى المُوفِّقُ (١).

ثمَّ قالَ : وأمَّا الإسلامُ فالكافِرُ ليسَ مِنْ أهلِ الشَّهادةِ على المُسلِمِ وإنْ كانَ المُسلِمُ مِنْ أهلِ الشهادةِ على الكافرِ، وإذا كانَا كافرَينِ فالكافِرُ وإنْ كانَ مِنْ أهلِ الشهادةِ على الكافِرِ فلَيسَ مِنْ أهلِ اليَمينِ باللَّهِ تَعالى؛ لأنه ليسَ مِنْ أهلِ حُكمِها وهو الكفَّارةُ، ولهذا لم يَصحَّ ظِهارُ الذِّميِّ عندَنا، واللِّعانُ عندَنا شَهاداتٌ مُؤكَّدةٌ بالأيمانِ، فمَن لا يَكونُ مِنْ أهلِ اليَمينِ لا يَكونُ مِنْ أهلِ اللِّعانِ (٢).

واحتَجُّوا أيضًا بمَا رُويَ عَنْ رَسولِ اللهِ أنه قالَ: «أربَعةٌ لا لِعانَ بينَهُم وبينَ أزواجِهِم: لا لِعانَ بينَ المُسلِمِ والكافِرةِ، والعَبدِ والحُرَّةِ، والحُرِّ والأمَةِ، والكافرِ والمُسلِمةِ» (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٤٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٤٢).
(٣) بهذا اللَّفظِ لا أصلَ لهُ، ولكنْ رَواهُ الدارقطني (٣٣٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٨٠٧٤)، بإسنادٍ ضَعيفٍ جِدًّا بلَفظِ: «أربَعٌ مِنْ النِّساءِ لا مُلاعَنةَ بينَهُم: النَّصرانيةُ تحتَ المُسلِمِ، واليَهوديةُ تحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تحتَ المَملوكِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>