للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقِسمُ الثاني: أنه يَجبُ عليه مُلاعَنتُها لكنْ بعدَ القَذفِ، وهو أنْ يكونَ قد أصابَها واستَبرأَها ووجَدَ معها رَجلًا يَزني بها ثمَّ أتَتْ بحَملٍ بعدَه، فيَجبُ عليه بالتَّعليلِ الذي ذكَرْنا أنْ يُلاعِنَ مِنها؛ لِئلَّا يَدخلَ نَسبَه مَنْ لا يُناسِبُه، لكنْ لا يَجوزُ أنْ يُلاعِنَ إلا أنْ يَقذفَ، فيَصيرُ القَذفُ لوُجوبِ اللِّعانِ الذي لا يَصحُّ إلا به واجِبًا عليه، ولولا الحَملُ ما وجَبَ عليه.

والقِسمُ الثالثُ: أنْ يكونَ مُخيَّرًا بينَ أنْ يُلاعِنَها أو يُمسِكَ، وهو أنْ يطَأَها ولا يَستَبريها ويرَى رَجلًا يَزني بها، فيَكونُ بالخِيارِ بيْنَ اللِّعانِ بعدَ القَذفِ أو الإمساكِ، فأمَّا نَفيُ الوَلدِ فإنْ غلَبَ على ظنِّه أنه ليس منه جازَ أنْ يَنفيَه، وإنْ غلَبَ على ظنِّه أنه منه لم يَجُزْ أنْ يَنفيَه، وإنْ لم يَغلبْ على ظنِّه أحَدُ الأمرَينِ جازَ أنْ يُغلِّبَ في نَفيِه حُكمَ الشَّبهِ لأجلِ ما شاهَدَ مِنَ الزِّنا؛ لأنَّ النبيَّ جعَلَ للشَّبهِ في زَوجةِ هِلالِ بنِ أميَّةَ حينَ وضَعَتْ ولَدَها تأثيرًا وقالَ: «لولا الأيمانُ لَكانَ لي ولَها شأنٌ».

والقِسمُ الرابعُ: أنْ لا يَجوزَ له مُلاعَنتُها ولا نَفيُ ولَدِها، وهو أنْ يكونَ على إصابتِها ولا يَراها تَزني ولا يُخبَرُ عنها بالزِّنا ولا يَرَى في ولَدِها شَبهًا مُنكَرًا، فيَحرمُ عليه لِعانُها ونَفيُ ولَدِها؛ لرِوايةِ أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ قالَ: «أيُّما امرَأةٍ أدخَلَتْ على قَومٍ مَنْ ليسَ مِنهُم فليسَتْ مِنْ اللهِ في شيءٍ ولنْ يُدخِلَها اللهُ الجنَّةَ، وأيُّما رَجلٍ جحَدَ ولَدَه هو

<<  <  ج: ص:  >  >>