للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَراهُ احتَجبَ اللهُ عنه وفضَحَه على رُؤوسِ الأوَّلينَ والآخرِينَ» (١).

والقسمُ الخامِسُ: ما اختُلفَ في جَوازِ مُلاعَنتِها، أنْ تأتِيَ بوَلدٍ أسوَدَ مِنْ بينِ أبيضَينِ، أو أبيَضَ مِنْ بينِ أسوَدَينِ، ولا يَراها تَزني ولا يُخبَرُ بزِناها، ففي جَوازِ لِعانِه مِنها ونَفيِ ولَدِها بهذا الشَّبهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: يَجوزُ لِعانُها ونَفيُ وَلدِها؛ لأنَّ النبيَّ قالَ: «إنْ جاءَتْ بهِ على نَعْتِ كذا فلا أَراهُ إلا وقَد صدَقَ عليها»، فجعَلَ للشَّبهِ تَأثيرًا.

والوَجهُ الثاني -وهو أصَحُّ-: أنه لا يَجوزُ أنْ يُلاعِنَ منها ولا أنْ يَنفِيَ ولَدَها؛ لِروايةِ سَعيدِ بنِ المُسيبِ عن أبي هُريرةَ أنَّ رَجلًا مِنْ بَنِي فَزارٍ أتَى رَسولَ اللهِ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ امرَأتِي ولَدَتْ غُلامًا أسوَدَ، فقالَ: «هل لكَ مِنْ إبِلٍ؟» قالَ: نعمْ، قالَ: «ما ألوانُها؟» قالَ: حُمْرٌ، قالَ: «فهل فيها مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: نعَمْ، قالَ: «أنَّى تَراهُ؟» قالَ: عن أنْ يَكونَ عِرقًا نزَعَهُ، فقالَ: «كذلكَ هذا، عسَى أنْ يكونَ عِرقًا نزَعَه» (٢)، أي: عسَى أنْ يكونَ في آبائِه مَنْ رجَعَ بهذا الشَّبهِ إليهِ، واللهُ أعلَمُ (٣).


(١) رواه أبو داود (٢٢٦٣)، وابن ماجه (٢٧٤٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٤١٠٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢٨١٤).
(٢) رواه البخاري (٤٩٩٩، ٦٤٥٥)، ومسلم (١٥٠٠).
(٣) «الحاوي الكبير» (١١/ ١٦، ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>