(بطَلتِ) الرَّكعةُ (التي تركَه منها فقط)، نصَّ عليه؛ لأنَّه تركَ رُكنًا ولم يُمكِنهُ استِدراكُه لِتَلَبُّسِهِ بالرَّكعةِ التي بعدَها؛ فلَغَت رَكعَتُه، وصارَتِ التي شرعَ فيها عِوَضًا عنها، ولا يُعِيدُ الاستِفتاحَ. نصَّ عليه في رِوايةِ الأثرَمِ. فإن كانَ التَّركُ من الأُولَى صارَتِ التي شرعَ فيها عِوَضًا: الثانِيةُ أوَّلَتهُ والثالِثةُ ثانِيَتُه والرَّابعةُ ثالِثَتُه، ويَأتي برَكعَةٍ، وكذا القولُ في الثانِيةِ والثَّالثةِ.
وعُلم منه أنَّه لا يَبطُلُ ما مَضَى مِنْ الرَّكعاتِ قبلَ المَتروكِ رُكنُها، وقالَ ابنُ الزَّغوانيِّ: بَلَى، وبَعَّدَه ابنُ تَميمٍ وغيرُه، (فإن رَجعَ) إلى مَا تركَه (عالِمًا عَمدًا بَطلَت صَلاتُه)؛ لأنَّه تركَ الواجِبَ عَمدًا، وإن رَجعَ سَهوًا أو جَهلًا لم تبطُل صَلاتُه، لكنَّه لا يُعتَدُّ بما يَفعلُه في الرَّكعةِ التي تركَه منها؛ لأنَّها فَسَدت بشُروعِه في قِراءةِ غيرِها؛ فلم تَعُد على الصِّحةِ بحالٍ. ذكرَه في الشَّرحِ (وإن ذكرَه) أي: الرُّكنَ المَنسِيَّ (قبلَه) أي: قبلَ شُرُوعِه في القِراءةِ التي بعدَها (عادَ لُزومًا؛ فأتَى به) أي: المَتروكِ، نصَّ عليه لكَونِ القِيامِ غيرَ مَقصودٍ في نَفسِه؛ لأنَّه يَلزمُ منه قَدرُ القِراءةِ الواجِبةِ وهي المَقصودَةِ، ولأنَّه أيضًا ذكرَهُ في مَوضِعِه، كمَا لو تركَ سَجدةً مِنْ الرَّكعةِ الأخيرةِ، فذكرَها قبلَ السَّلامِ، فإنَّه يَأتي بها في الحالِ (و) أَتَى (بما بعدَه نَصًّا) مِنْ الأركانِ والواجِباتِ لوُجوبِ التَّرتيبِ (فلو ذكرَ الرُّكوعَ وقد جلسَ أتَى بهِ وبما بعدَه)؛ لمَا تَقدَّم (وإن سجدَ سَجدَةً ثم قامَ)، قبلَ سُجودِه الثانيةَ ناسِيًا (فإن كانَ جلسَ لِلفَصلِ) بينَ السَّجدتَينِ (سجدَ الثانيةَ ويَجلِسُ) لِلفَصلِ؛ لِحُصولِه في مَحَلِه (وإلَّا) أي: وإن لم يكن جلسَ لِلفَصلِ (جلسَ) لهُ (ثم سجدَ) الثانيةَ تَدارُكًا لِما فاتَه (وإن كانَ جلسَ) السَّجدةَ الأُولَى (لِلِاستِراحةِ لم يُجزِئه)