جُلوسُهُ (عن جَلستِه لِلفَصلِ، كَنيَّتِه بجُلوسِهِ نَفلًا)؛ فإنَّه لا يُجزِئُه عن جِلسَةِ الفَصلِ لوُجوبِها.
(فإن لم يَعُد) إلى الرُّكنِ المَتروكِ مَنْ ذَكرَهُ قبلَ شُروعِه في قِراءةِ الأُخرَى (عَمدًا بطَلت صَلاتُه)؛ لِتَركِه الواجِبَ عَمدًا (و) إن لم يَعُد (سَهوًا أو جَهلًا، بطَلتِ الرَّكعةُ فقط)؛ لأنَّه فِعلٌ غيرُ مُتعمَّدٍ أشبَهَ ما لو مَضَى قبلَ ذكرِ المَتروكِ حتى شرعَ في القِراءةِ.
(فإن علِم) بالمَتروكِ (بعدَ السَّلامِ فهو كتَركِه رَكعةً كامِلةً)؛ لأنَّ الرَّكعةَ التي لَغَت بتَركِها رُكنًا غيرُ مُعتَدٍّ بها؛ فوُجودُها كعدمِها، فإذا سلَّم قبلَ ذكرِها فقد سلَّم مِنْ نَقصٍ (يَأتي بها) أي: بالرَّكعةِ (مع قُربِ الفَصلِ عُرفًا، كما تَقدَّم).
ولوِ انحَرفَ عن القِبلةِ أو خرَج مِنْ المَسجدِ. نصَّ عليهِ، ويَسجُدُ له قبلَ السَّلامِ، نقلَه حَربٌ، بخِلافِ تَركِ الرَّكعةِ بتَمامِها. قالَه في المُبدِعِ، وإن طالَ الفَصلُ أو أحدَثَ، بطَلت؛ لِفَواتِ المُوالاةِ، كما لو ذكرَهُ في يَومٍ آخرَ ( … إلخ)(١).